اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

تكتب يعقب ذلك مبلغ ثمن هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهباً عينا وازنة جيادا، ثم تنسق الكتاب على نحو ذلك وانما كتبنا في هذا وفي التولية وفى الشركة بقبول السائل من المسؤول ما كان سأله اياه فيهن: لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: لو ان رجلا قال: لرجل يعني عبدك هذا بالف درهم فقال قد فعلت لم يجب البيع بذلك حتى يقبل السائل، فذكرنا في كتابنا القبول في الموضع الذي ذكرناه فيه لهذا المعنى. واحب الينا من وقوع البلع بربح العشرة احد عشر ان يقع بربح العشرة دراهم درهم، وتكتب الكتاب على ذلك وتذكر فيه نوع الدراهم ثم تنسق الكتاب على ذلك. فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا قالوا: اذا وقع البيع بربح العشرة احد عشر، وان القياس في ذلك ان يكون الربح لكل عشرة دراهم من الثمن احد عشر درهم قالوا: ولكنا نستحسن فنجعله درهما واحدا لكل عشرة دراهم فلما اختلف استحسانهم في هذا وما يوجبه القياس عندهم لم نأمن ان يذهب ذاهب في ذلك الى القياس فيوجب على المشترى أكثر مما يرى انه يجب فكان احوط الاشياء في ذلك ان تكتب الكتاب على ما ذكرنا ليأمن المشترى في ذلك من اختلاف اهل العلم ومن قول من يذهب منهم الى القياس الذي ذكرنا عليه
قال ابو جعفر: ولو لم يقع البيع مرابحة ولكنه وقع مواضعة كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا انتهيت الى ذكر تاريخ الكتاب الاول واسماء شهوده كتبت على اثر ذلك فسألتني ان ابيعك هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ما بجميع لها ومنها في هذا الكتاب سمي مواضعة بوضيعة كذا كذا دينارا من ثمنها المسمى في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فاجبتك الى ما سألتني من ذلك، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا وتكتب فيه فكان الذي صار اليه ثمن هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بهذه المواضعة المذكورة في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة وهو
المجلد
العرض
14%
تسللي / 953