اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وفي اشياء لذلك يطول الكتاب بذكرها وكتبوا جميعا العناق
ومنهم يوسف وابو زيد هذا كتاب لفلان بن فلان كتبته له فلانة ابنة فلان، ثم اجروا كتاب الخلع على ذلك وهذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له مولاه فلان بن فلان، ثم اجروا كتاب العناق على ذلك. وكتاب الاقالة يخبر فيها عن سبب متقدم وهو البيع، ولولا ذلك البيع لم تكن اقالة للنظر على ذلك ان نرد ما اختلفوا فيه منه الى ما اجمعوا عليه من كتب الخلع وكتب العناقات واشباهها، فيكتب ذلك على اقرار المقيل لا على اقرار المتقايلين، فتكتب بما ذكرنا على ما كتب يوسف وكذلك ينبغي لك أن تمتثل في كتبك كلها مما كان منها ليس فيه اخبار عن سبب متقدم ابتدأته كنحو ما يبتدأ الخلع والعتاق اللذين ذكرنا
قال ابو جعفر: هذا هو القياس على ما اجمعوا عليه. فما كان من كتابنا هذا قد حملناه على هذا المعنى فقد حملناه على ما يوجبه القياس وما كان منه قد حملناه على غير ذلك فان القياس فيه ما ذكرنا ههنا والله الموفق وكان يوسف يكتب في كتابه في الاقالة التي ذكرنا بحدودها وجميع حقوقها وما فيها ومنها من بناء وقليل وكثير.
وكان ابو زيد يكتب بحدودها كلها وارضها ثم ينسق بقية ذكر حقوقها على ما ينسق ذلك في كتاب الشراء حتى يأتي على وكل مر بها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها. فكان ما كتب ابو زيد في هذا اجود عندنا مما كتب يوسف. لانهم قد اجمعوا جميعا على ان كتبوا في الشراء بحدودها كلها وارضها وبنائها حتى اتو على (حقوقها كلها على ما كتبوا في كتاب الشراء ولم يكتبوا

وما كان فيها من بناء وفميل و كثير فكان ما اختلفوا كتاب الاقالة معطوفا على ما اجمعوا عليه هناك في كتاب الشرب ذكرنا فيما قد تقدم في كتابنا هذا على ابي زيد نحوا يوسف ههنا في باب بيع التمار
المجلد
العرض
15%
تسللي / 953