اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

عندهما، وكذلك اشارته الى الدار المبيعة، وكذلك يكتب في جميع ما يعامل به الاخرس وفيما يجب له وفيما يجب عليه من الديون والشفع والاجارات وفيما يعقده على نفسه من رهن وغيره وفيما يعقد له من ذلك على نحو ما كتبنا.

باب ما يكتب في الضمان عن البائع للمبتاع الدرك فيما باعه اياه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا واعطاه ضمينا
بالدرك فيها بغير شرط كان بينهما في تبايعهما اياها بعد ان تفرقا عن الموضع الذي تبايعاها فيه فانه يكتب كتاب الشرط بينهما على ما كتبنا حتى اذا اتي على اخر الدرك منه كتب بعقب ذلك قبل الشهادة) وحضر فلان بن فلان الفلاني يعني الضمين قراءة هذا الكتاب فاقرانه قد فهمه وعرف ما فيه حرفا حرفا وانه قد ضمن عن فلان يعنى البائع بامره لفلان يعنى المشترى يوجبه جميع الذي له جميع الذي له، وجميع يجب عليه من حق بحق
هذا البيع المذكور في هذا الكتاب من تسليم ورد ثمن ورد قيمة وقليل وكثير مما له عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب وكفل له ذلك عنه بامره، وكفل له مع ذلك ايضا بنفسه بامره على ان لفلان يعنى المشترى ان يأخذ بجميع الذى يجب له من حق بحق ماذكر ووصف في هذا الكتاب فلانا يعني البائع وفلانا يعنى الضمين وكل واحد منهما ان شاء اخذهما بذلك جميعا وان شاء اخذهما به شتى كيف شاء وكلما شاء ولا يبرئهما ولا واحدا منهما اخذه بذلك احدهما دون صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ما بقي عليهما من حق بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل فلان يعنى له وجميع
المشترى من فلان يعنى الضمين جميع الضمان ن وجميع الكفالتين المذكور ذلك ذلك كله في هذا الكتاب - بمخاطبة منه اياه على جميع ما فى هذا الكتاب من ضمان وكفالة فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المذكور في هذا الكتاب شهد على اقرار فلان يعنى البائع وفلان
يعنى المشترى وفلان يعنى الضامن بجميع ما في هذا الكتاب. وانما اخرنا ذكر الضامن وان كان
المجلد
العرض
2%
تسللي / 953