اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ابو زيد يكتب في هذا نحوا مما كتبنا غير انه لا يذكر في كتابه زهو الثمرة ولا تناهى عظمها ولا حل بيعها وذلك عندنا اغفال منه؛ لان اهل المدينة لا يجيزون بيع الثمار حتى تزهى وتتناهى عظمها
قال ابو جعفر: فان اراد اشترى اشتراط ترك الثمر في رؤوس النخل الى وقت صرامه فان الناس يختلفون في ذلك، منهم من يقول: اذا وقع البيع على هذا الشرط كان البيع فاسدا وممن ذهب

الى ذلك ابو حنيفه وابو يوسف، ومنهم من يقول: البيع جائز وانشرط جائز: لان معاملات الناس على ذلك تجرى وممن ذهب الى هذا القول محمد بن الحسن، فكان اونق الاشياء في هذا ان يترك ذلك على العارية من البائع للمشترى وهو اقصى ما يقدر عليه في هذا الباب وان كان للبائع مع ذلك ان يأخذ المشترى برفع ذلك عن نخله متى شاء في قول ابي حنيفة وابي يوسف فان اردت ان نبين ذلك كتابك كتبت) وقد اذن فلان بن فلان يعني البائع لفلان بن فلان يعني المشترى في ترك هذا الثمر الذي وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب في رؤوس النخل الذي هو فيها الى وقت صراعها، ثم تكتب وجميع ما في هذا الكتاب من اذن فعلى غير في سرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شهد. قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل ثمرا في نخل لم ينناه عظم ذلك الثمر فتركه بغير امر من البائع حتى تناهي في نخله. فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: في ذلك الثمر كله للمشترى وعليه ان يتصدق منه بما ازهى في نخل البائع. ولو اشتراه وهو بلح قد تناهي عظمه تم تركه بغير اذن البائع في النخل حتى صار رطبا فان ذلك كله للمشترى ولا يتصدق منه بشيء: لانه مهنا شيئا انما تغير فصار رطبا بعد ان كان بلحا وكان بسرا ولو تركه باذن البائع كانت الزيادة ندمشترى طيبة في جميع ما وصفنا. ولو استأجر رؤوس النخل من البائع شهرا معلوما باجر او استأجرها منه الى جزاز الثمرة كانت الاجازة فاسدة في الوجهين جميعا به لم يجب للبائع على المشترى اخذ، وكانت زيادة الثمرة طيبة للمشترى: لان الاجارة له
المجلد
العرض
16%
تسللي / 953