اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ان يطلت صار المشترى كانه ترك الثمر في نخل البائع باحه البائع في ذلك له على سبيل العارية ولو ان رجلا اشترى من رجل زرعا قائما بغير ارض له كتبت (هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع الزرع الكذا القائم في الارض التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها المعروف بكذا، ثم تحدد الارض ثم تكتب اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الزرع الكذا القائم في هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب بعد ان تناهي عظم حبه واشتد وحل بيعه خلا حق الله في هذا الزرع المذكور في هذا الكتاب من الصدقة الواجبة فيه وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المسمى في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، وتمتثل في ذلك ما كتبناه في الثمرة المبيعة في رؤوس النخل، وسواء كان هذا الزرع في ارض العشر أو في ارض الخراج حتى يكون الكتاب في ذلك مجمعا على صحته لما قد ذكرنا قبل هذا الباب عن اهل المدينة انهم يوجبون

في الزرع الذي يكون فى ارض الخراج كما يوجبون في الزرع الذي يكون فى ارض العشر وسواء ايضا كان الزرع مما يكون مقدار خمسة أو سنة او اقل من خمسة اوسق ان اردت ان يكون كتابك مجمعا على صحته: لان ابا حنيفة يوجب الصدقة في قليل ما تخرج الارض وكثيرة. وقد روى ذلك عن ابراهيم ومجاهد. وكذلك تكتب في ثمرة النخل المبيعة فيما قل منها وفيما كثر على مثل ما كتبنا فيها، وفي الزرع المبيع على ما ذكرنا حتى لا يكون لاحد من اهل العلم سبيل الى نقض كتابك فان اراد المشترى استئجار الارض من البائع الى وقت معلوم كتبت الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا انتهيت على وتفرقا بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بابدانهما عن تراض منهما جميعا بجميعه واتعاذ منهما له كتبت على اثر ذلك
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953