الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ذلك فكتبت هذا ما اشترى فلان ابن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار التي بمدينة كذا، تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا في الشرى بغير الدين على ما تقدم في كتابنا هذا حتى اذا اتيت على وكل حق هو لها خارج منها كتبت على اثر ذلك بالكذا كذا الدينار التى لفلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب على فلان بن فلان بصك تاريخه شهر كذا، ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وعلى ان يبرأ فلان بن فلان من هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب ولا يكون عليه منها قليل ولا كثير، ثم تكتب بعقب ذلك وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما نسقناه في الشرى بالمال العين فيما تقدم من كتابنا هذا غير انك تكتب فيه الدرك على مثل ما كتبنا في هذا الباب في الشروط التي قبل هذا الشرط، ثم تنسق الشهادة على مثل ما كتبناها في الشرط الذي قبل هذا الشرط قال ابو جعفر: وهذا القول عندنا احسن من الكتاب الاول واحوط لكل واحد من المتبايعين فيه. وذلك انك اذا ذكرت في كتابك ان المطلوب قد برىء من الدين بالمبيع الذى تعاقده هذا المتبايعان بينهما كان في ذلك اقرار من المبتاع ان الدار المبيعة للبائع؛ لان الذي عليه الدين لا يبرأ من الدين وهذا البيع الاول بيع صحيح وفي اقرار المبتاع بصحة البيع نفي وجوب الدرك على البائع ان استحقت الدار المبيعة في قول ابن ابي ليلى واهل المدينة فكرهنا ذلك واكتفينا باشتراط البراءة؛ لان البيع اذا صح وجبت، واذا ابطل انتفت وانما بدأنا بالكتاب الأول فذكرناه في هذا الباب فان اصحابنا كذلك كانوا يكتبون وفيه حمل على المبتاع فخالفنا ذلك الى هذا الكتاب الآخر ليأمن المبتاع من اختلاف الناس في ذلك
باب بيع المريض واشترائه
باب بيع المريض واشترائه