الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل مريض من رجل صحيح دارا فاراد
ان يكتب عليه في ذلك كتاب شرى فانك تكتب الشرى على مثل ما كتبنا في بيع الصحيحين احدهما من صاحبه فاذا انتهيت الى اخر كتابك کنيت شهد على اقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين
بجميع ماسمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا. جميع ما فيه فاقرا ان قد فهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا طائعين غير مكرهين وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما وفلان بن فلان يعنى البائع صحيح العقل جائز الامر وذلك في شهر كذا من سنة كذا ذلك
قال ابو جعفر: وقد كان بعض اصحابنا يكتب في مثل هذا وفلان بن فلان يعني المريض مريض صحيح العقل جائز البيع، ولا يكتب جائز الامر وكذلك كان يكتب في وصية المريض في صحة عقله وجواز وصيته. وكان عيسى بن ابان وغيره من اصحابنا يكتبون في وجواز امره على مثل ما كتبنا قال ابو جعفر: فان قال قائل: انما كتبت وجواز بيمه في البيع وجواز وصيته في الوصية لاني اذا كتبت وجواز امره جمعت اموره كلها وليس امور المريض كلها بجائزة كما تجوز امور الصحيح قيل له وليس كل وصايا المريض جائزة ولا كل بياعاته جائزة فاذا كان قونك وجواز وصيته انها تريد الوصية التي يجوز له ان يوصي بها وكذلك قولك وجواز بيعه انما هو على البيع الذي يجوز ان يبيعه فما انكرت على مخالفك ان كتب وجواز امره وارادا بذلك امره الذى يجوز منه في مرضه وعلى هذا اريد فيما يكتب للصحيح وجواز امره انما ارادوا الامر الذي يجوز من الصحيح ولم يريدوا كل اموره: لانه قد يعقد البيع الجائز وقد يعقد البيع الفاسد وكذلك سائر عقوده من غير البياعات قد يعقدها على الفساد وقد يعقدها على الجواز فيكون
ان يكتب عليه في ذلك كتاب شرى فانك تكتب الشرى على مثل ما كتبنا في بيع الصحيحين احدهما من صاحبه فاذا انتهيت الى اخر كتابك کنيت شهد على اقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين
بجميع ماسمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا. جميع ما فيه فاقرا ان قد فهماه وعرفا جميع ما فيه حرفا حرفا طائعين غير مكرهين وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما وفلان بن فلان يعنى البائع صحيح العقل جائز الامر وذلك في شهر كذا من سنة كذا ذلك
قال ابو جعفر: وقد كان بعض اصحابنا يكتب في مثل هذا وفلان بن فلان يعني المريض مريض صحيح العقل جائز البيع، ولا يكتب جائز الامر وكذلك كان يكتب في وصية المريض في صحة عقله وجواز وصيته. وكان عيسى بن ابان وغيره من اصحابنا يكتبون في وجواز امره على مثل ما كتبنا قال ابو جعفر: فان قال قائل: انما كتبت وجواز بيمه في البيع وجواز وصيته في الوصية لاني اذا كتبت وجواز امره جمعت اموره كلها وليس امور المريض كلها بجائزة كما تجوز امور الصحيح قيل له وليس كل وصايا المريض جائزة ولا كل بياعاته جائزة فاذا كان قونك وجواز وصيته انها تريد الوصية التي يجوز له ان يوصي بها وكذلك قولك وجواز بيعه انما هو على البيع الذي يجوز ان يبيعه فما انكرت على مخالفك ان كتب وجواز امره وارادا بذلك امره الذى يجوز منه في مرضه وعلى هذا اريد فيما يكتب للصحيح وجواز امره انما ارادوا الامر الذي يجوز من الصحيح ولم يريدوا كل اموره: لانه قد يعقد البيع الجائز وقد يعقد البيع الفاسد وكذلك سائر عقوده من غير البياعات قد يعقدها على الفساد وقد يعقدها على الجواز فيكون