اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ما يعقد مما على الجواز جائز وما عقدها على الفساد فاسد، ولا يجب بقولنا وجواز امره و جواز كل اموره؛ لانه انما يقع ذلك على ما يجوزه له الحكم فكذلك اذا كتبت على مريض فانما يقع على اموره التي يجوزها له الحكم. قال ابو جعفر: فاذا صبح هذا المريض من مرضه بعد ذلك قام فيما ابتاعه في مرضه مقام الصحيح وسواء كانت فيه محاباة او لم تكن فيه محاباة فان كانت فيه محاباة فكانت الدار المبيعة مائة دينار فابتاعها المريض بمائتي دينار، ثم صح من ذلك المرض فاراد البائع ان يكون في يده حجة لتصبح له المحاباة فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان يعنى المشترى وهم يعرفونه بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة وانه ابتاع بمحضرهم من فلان بن فلان الفلاني وهم يعرفونه ايضا بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها)، ثم تحددها، ثم تكتب بعقب ذلك (ابتاع فلان بن

فلان من فلان بن فلان بمحضرهم جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب، ثم تحددها كلها ثم تنسق ذكر حقوقها على مثل ما نسقناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا حتى تأتي على وكل حق هو لها خارج منها، فتكتب يعقب ذلك بكذا كذا دينارا مثاقيل في
ذهبا عينا وازنة جيادا ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع النمن المسمى في هذا الكتاب وقيضه منه فلان بن فلان بمحضرهم ورؤية اعينهم واستوفاه منه تاما كاملا وابرأه من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان بمحضرهم ورؤية اعينهم وصار في يده وقبضه بهذا الشرى المسمى في هذا الكتاب واقر لهم فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد
المجلد
العرض
21%
تسللي / 953