اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يكتبه ويوقف الشهادة عليه في شهاداتهم، فكان ما كتب بكار بن قتيبة في ذلك احب الينا لما فيه من التأكيد والدلالة على ان الشهود يبطنون أمر الميت وامر من ورثه ولم يكن يوسف يكتب في كتابه هذا ضمان الدرك اصلا. قال ابو جعفر: وذكره على ما كتبنا احسن عندنا: لانا رأينا کتب بياعات العقارات لا تخلى من ذكر ضمانات الدرك اما على من تولى واما على من تولى له في قول من يكتب في ذلك كذلك. واما ان يقصد بها الى من تجب له عليه بحق البيع واما ان يقصد بها الى من ابيع

اشترى ذلك لنفسه واشترى له بأمره او يقصد به الى الواجب له ذلك منهما وان يسمى بعينه، قال ابو جعفر: وكتبنا الدرك في كتابنا هذا على ما كتبنا قياسا على ذلك ولم تجعل ضمان الدرك في مال الميت ولا على وصية؛ لاختلاف الناس في ذلك: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: في هذا ضمان الدرك على الوصي ثم يرجع الوصي على الفرماء ان كانوا امروه بالبيع ولم يكن في الثمن الذي يباع به فضل عن ديونهم الذي يضمن على الميت وقال آخرون ضمان ذلك في مال الميت لا على الوصية، وقال آخرون: ضمان ذلك على الوصي ولا يرجع به في مال الميت ولا على غرمائه ولا على احد ممن ورثه؛ لانه ادخل نفسه في ذلك ولم يجعل الميت اليه ان يبيع شيئا لغيره. قال ابو جعفر: فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف فمتى ذلك الى من يرى ضمان الدرك في مال الميت جعل الذي وجب ذلك الدرك عليه المقصود به اليه في كتاب العهدة للميت، وان رفع ذلك الى من يرى واحدا من القولين الآخرين جعل الذي وجب عليه ضمان هو الذي يرى واجبا عليه رفع
قال ابو جعفر: وقد قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد: ان هذه الدار المبيعة ان كان في ثمنها الذي بيعت به فضل عن الدين الذي على الميت وقد باع الوصي الدار بأمر البالغين من الورثة رجع الوصي مما
المجلد
العرض
23%
تسللي / 953