الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
لحقه من ضمان الدرك فيها ومن الغرماء من ثمنها على الغرماء ورجع على البالغين عن الورثة بمقدار ما اخذوا من ثمنها بحق مورثهم عن الميت وذلك انهما ضامن الدرك من هو في کتابنا
قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف يكتب في كتابه اسماء الغرماء ولا مقدار ديونهم وهذا عندى مما لا بد من تسميته: لانه انما احتيج إلى شهادتهم على الدين ليجوز حق الغرماء للوصي في البيع فمتى لم نسم
الدين واهله لم تثبت الشهادة ولم يقبلها القاضي وان كان البيع وقع بغير أمر البالغ من الورثة فاثبت في كتابك في موضع الذكر مما شهد عليه الشهود وبعد ان كان ما على فلان بن فلان من الدين المسمى في هذا الكتاب اكثر من قيمة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب واكثر من ثمنها الذي بيعت به (هذا ان نقلته من ذكر الثمن فحسن، وان لم تفعل لم يضر لانك قد ذكرت في كتابك مقدار ثمن اندار ومقدار ما على الميت من الدين قال ابو جعفر: وانما ذكرنا قيمة الدار ولا بد منه لانه ان كان الدين وفي بالقيمة لم يحتج الى اذن الورثة، ولا الى اقرارهم لان على الميت من الدين مالا ميراث لهم معه ولا يعلم ذلك ولا يوقف عليه الا بذكر قيمة الدار
واما اذا كان الدين على الميت دون قيمة الدار فلا بد في هذا من ذکر اذن البالغين من الورثة: لاختلاف الناس في البيع ان وقع
بغير امرهم كان ابو حنيفة يقول للوصي ان يبيع جميع عقارات الميت اذا كان على الميت دين قليلا ذلك الدين او كثيرا صفارا كان الورثة او كبارا وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: ليس له ان يبيع من عقار الميت الا مقدار ما على الميت من الدين، والا بادن البالغين من الورثة. فكتبنا اذن البالغين من الورثة للوصي في البيع احتياطا من هذا الاختلاف
قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف يكتب في كتابه اسماء الغرماء ولا مقدار ديونهم وهذا عندى مما لا بد من تسميته: لانه انما احتيج إلى شهادتهم على الدين ليجوز حق الغرماء للوصي في البيع فمتى لم نسم
الدين واهله لم تثبت الشهادة ولم يقبلها القاضي وان كان البيع وقع بغير أمر البالغ من الورثة فاثبت في كتابك في موضع الذكر مما شهد عليه الشهود وبعد ان كان ما على فلان بن فلان من الدين المسمى في هذا الكتاب اكثر من قيمة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب واكثر من ثمنها الذي بيعت به (هذا ان نقلته من ذكر الثمن فحسن، وان لم تفعل لم يضر لانك قد ذكرت في كتابك مقدار ثمن اندار ومقدار ما على الميت من الدين قال ابو جعفر: وانما ذكرنا قيمة الدار ولا بد منه لانه ان كان الدين وفي بالقيمة لم يحتج الى اذن الورثة، ولا الى اقرارهم لان على الميت من الدين مالا ميراث لهم معه ولا يعلم ذلك ولا يوقف عليه الا بذكر قيمة الدار
واما اذا كان الدين على الميت دون قيمة الدار فلا بد في هذا من ذکر اذن البالغين من الورثة: لاختلاف الناس في البيع ان وقع
بغير امرهم كان ابو حنيفة يقول للوصي ان يبيع جميع عقارات الميت اذا كان على الميت دين قليلا ذلك الدين او كثيرا صفارا كان الورثة او كبارا وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: ليس له ان يبيع من عقار الميت الا مقدار ما على الميت من الدين، والا بادن البالغين من الورثة. فكتبنا اذن البالغين من الورثة للوصي في البيع احتياطا من هذا الاختلاف