الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قال ابو جعفر: فان كان الورثة جميعا صغارا فباع الوصي الدار كلها والذى على الميت من الدين اقل من مقدار قيمتها الذي باعها به کتيت وذلك بعد ان رأى فلان بن فلان يعنى الوصي الفلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان اذا كان وليا عليهم بحق وصاية ابيهم فلان بن فلان المتوفى اليه اذا كانوا صغارا لم يبلغوا ولا واحدا الحظ والتوفير لهم من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب مما منهم
كان وجب لهم منها مورثهم عن ابيهم فلان بن فلان المتوفى. قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف يستثني في الاقرار الذي كان يكتبه في الشهادة في اخر الكتاب شيئا من الاقرار فلا يدخله في اقرار المشترى كما استثنيناه نحن في كتابنا، وكان استثناؤنا ذلك واخراجه مما كان اقر به المشترى احوط للمشترى واثبت لضمان الدرك له على
من يجب له ضمان الدرك عليه بحق البيع على ما وصفنا. واذا كان الميت اوصى بوصايا مسماة فباع الوصي هذه الدار اليصرف ثلث ثمنها في الوصايا، ويحتبس ما بقى من ثمنها في يده بعد ذلك للورثة وهم جميعا صغار كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان، ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في الكتاب الذي قبل هذا حتى اذا اتيت على وكتب له بذلك كتاب وصية كتبت على اثر ذلك نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فتنسخ كتاب الوصية كله، ثم تكتب على اثره ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، ثم تنسق الكتاب في ذلك حتى اذا اثبت على ذكر التفرق كتبت بعقب ذلك وذلك بعد أن شهد فلان بن فلان و يکني ابا فلان وفلان بن فلان و يکني ابا فلان وفلان بن فلان و يکني ايا فلان انهم يعرفون فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الميت معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه أقر عندهم، واشهدهم على في صحة عقله، وبدنه، وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا هذا انه كان اشهدهم وهو صحيح البدن. وان كان اشهدهم وهو مريض كتبت في صحة عقله وجواز امره
كان وجب لهم منها مورثهم عن ابيهم فلان بن فلان المتوفى. قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف يستثني في الاقرار الذي كان يكتبه في الشهادة في اخر الكتاب شيئا من الاقرار فلا يدخله في اقرار المشترى كما استثنيناه نحن في كتابنا، وكان استثناؤنا ذلك واخراجه مما كان اقر به المشترى احوط للمشترى واثبت لضمان الدرك له على
من يجب له ضمان الدرك عليه بحق البيع على ما وصفنا. واذا كان الميت اوصى بوصايا مسماة فباع الوصي هذه الدار اليصرف ثلث ثمنها في الوصايا، ويحتبس ما بقى من ثمنها في يده بعد ذلك للورثة وهم جميعا صغار كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان، ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في الكتاب الذي قبل هذا حتى اذا اتيت على وكتب له بذلك كتاب وصية كتبت على اثر ذلك نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فتنسخ كتاب الوصية كله، ثم تكتب على اثره ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، ثم تنسق الكتاب في ذلك حتى اذا اثبت على ذكر التفرق كتبت بعقب ذلك وذلك بعد أن شهد فلان بن فلان و يکني ابا فلان وفلان بن فلان و يکني ابا فلان وفلان بن فلان و يکني ايا فلان انهم يعرفون فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الميت معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه أقر عندهم، واشهدهم على في صحة عقله، وبدنه، وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا هذا انه كان اشهدهم وهو صحيح البدن. وان كان اشهدهم وهو مريض كتبت في صحة عقله وجواز امره