الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في شهر كذا من سنة كذا في مرضه الذي توفى فيه بجميع ما في هذا الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب بعد ان قرى عليه بمحضرهم فاقر لهم انه قد فهمه وعرف جميع ما فيه حرفا حرفا وانهم يعرفون ايضا فلان بن فلان الرجل هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا في الكتاب الذي قبل هذا وتحدوا فيما تريده في هذا الكتاب نحو ما كتبناه في نفسه المسمى في
الكتاب الذي قبل هذا قال ابو جعفر: ولا بد في هذا من ذكر امر الرؤية واذنهم في البيع وفي قبض الثمن وفي تسليم المبيع الى مبتاعه؛ لان ابا يوسف ومحمدا كانا يجيزان بيع الوصي جميع الدار في مثل هذا، وانما يجيزان بيع مقدار ثلثها الذى يجب ثمنها لاهل الوصايا، وكان ابو حنيفة له بيعها كلها، فذكرنا اذن الورثة لنو صي في ذلك امرهم اياه له يجيز به واقرارهم بجميع ما كان منهم في ذلك احتياطا من هذا الاختلاف و كان اصحابنا يكتبون في الذى يذكرونه على المتوفى في كتبهم دينا ثابتا لازما ولا يكتبون حالا. قالوا: وذلك انه لو كان الى اجل فمات الذي هو عليه حل الدين بموته فلا معنى لذكر اجل فيما لا يكون له اجل قال ابو جعفر: واحب الاشياء في هذا الينا ان تذكر الدين حالا لاختلاف الناس فى ذلك اذا كان له اجل ومات من عليه قبل حلول اجله فكان اكثرهم يقول: قد حل وبطل اجله وقد قال آخرون: بل هو في اجله قد روى ذلك عن محمد بن سيرين وعن سعيد بن ابراهيم وعن غيرهما، واولى الاشياء بنا ان نحتاط من اختلاف العلماء
باب شرى الاوصياء
قال ابو جعفر: واذا اوصى رجل الى رجل بشرى نسمة وعتقها عنه بعد وفاته فابتاعها الوصي بعد موت الموصي واعتقها عنه، فاراد ان يكتب لها بذلك كتابا يذكر فيه شراؤه اياها وعتقه لها واقرار بائعها بذلك ويجعله نسختين نسخة في يده ونسخة في يد النسمة فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان الذي
الكتاب الذي قبل هذا قال ابو جعفر: ولا بد في هذا من ذكر امر الرؤية واذنهم في البيع وفي قبض الثمن وفي تسليم المبيع الى مبتاعه؛ لان ابا يوسف ومحمدا كانا يجيزان بيع الوصي جميع الدار في مثل هذا، وانما يجيزان بيع مقدار ثلثها الذى يجب ثمنها لاهل الوصايا، وكان ابو حنيفة له بيعها كلها، فذكرنا اذن الورثة لنو صي في ذلك امرهم اياه له يجيز به واقرارهم بجميع ما كان منهم في ذلك احتياطا من هذا الاختلاف و كان اصحابنا يكتبون في الذى يذكرونه على المتوفى في كتبهم دينا ثابتا لازما ولا يكتبون حالا. قالوا: وذلك انه لو كان الى اجل فمات الذي هو عليه حل الدين بموته فلا معنى لذكر اجل فيما لا يكون له اجل قال ابو جعفر: واحب الاشياء في هذا الينا ان تذكر الدين حالا لاختلاف الناس فى ذلك اذا كان له اجل ومات من عليه قبل حلول اجله فكان اكثرهم يقول: قد حل وبطل اجله وقد قال آخرون: بل هو في اجله قد روى ذلك عن محمد بن سيرين وعن سعيد بن ابراهيم وعن غيرهما، واولى الاشياء بنا ان نحتاط من اختلاف العلماء
باب شرى الاوصياء
قال ابو جعفر: واذا اوصى رجل الى رجل بشرى نسمة وعتقها عنه بعد وفاته فابتاعها الوصي بعد موت الموصي واعتقها عنه، فاراد ان يكتب لها بذلك كتابا يذكر فيه شراؤه اياها وعتقه لها واقرار بائعها بذلك ويجعله نسختين نسخة في يده ونسخة في يد النسمة فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان الذي