الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ذكر انه بن فلان المتوفى في جميع تركته بعد وفاته وفى انفاذ وصاياه ذكر انه قد كان اوصى بها اليه في حياته منها شرى نسمة من ثلث تركته بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وعتقها عنه من فلان بن فلان اشترى منه الغلام الذى يدعى فلانا وهو الغلام الذي صفته كذا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في اشتراء الرقيق فيما تقدم من كتابنا هذا غير انك تكتب الدرك في ذلك على مثل ما كتبنا فيمن اشترى شيئا لغيره بأمره على ما قد تقدم في كتابنا فاذا اتيت على اخر الكتاب كتبت على اثر ذلك واقر فلان بن فلان) يعنى الوصي ان جميع الثمن الذى نقده فلان بن فلان على ما ووصف في هذا الكتاب كان من ثلث تركة فلان بن فلان المتوفى هذا سمي وان ذلك وجميع
ما اوصى به المتوفى خارج من ثلث مال فلان بن فلان وان ورثة فلان بن فلان الفلانى المتوفى قد قبضوا من تركة فلان بن فلان بن فلان الفلاني المتوفى بحق مورثهم عنه اكثر من مثل وصاياه
عني ما هذا ان كان الورثة بالغين فقبضوا لانفسهم، وان كانوا صغارا في. هذا الوصي كتب بعد ان كان ذلك وجميع ما اوصي به فلان بن فلان خارجا من ثلث تركة فلان بن فلان وبعد ان صار في يد فلان بن فلان يعنى الوصي (لورثة فلان بن فلان بحق ولايته عليهم أصغرهم عن القيام بانفسهم من تركة فلان بن فلان بحق مورثهم عن فلان بن فلان اكثر من مثل وصاياه وهذا ان كانت الوصايا دون الثلث، فان كانت تفى بالثلث كتبت مثل وصاياه، ثم تكتب يعقب ذلك وشهد هؤلاء الشهود المسمون في هذا الكتاب ايضا ان فلان بن فلان يعني الوصي اقر عندهم وأشهدهم على نفسه انه اعتق هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب عن فلان بن فلان المتوفى بحق ما ذكر عن وصاينه اليه سمي ووصف في هذا الكتاب وانه لا سبيل له ولا لاحد من الناس عليه بسبب رق ولا خدمة ولا بيع ولا قليل ولا كثير الا
ما اوصى به المتوفى خارج من ثلث مال فلان بن فلان وان ورثة فلان بن فلان الفلانى المتوفى قد قبضوا من تركة فلان بن فلان بن فلان الفلاني المتوفى بحق مورثهم عنه اكثر من مثل وصاياه
عني ما هذا ان كان الورثة بالغين فقبضوا لانفسهم، وان كانوا صغارا في. هذا الوصي كتب بعد ان كان ذلك وجميع ما اوصي به فلان بن فلان خارجا من ثلث تركة فلان بن فلان وبعد ان صار في يد فلان بن فلان يعنى الوصي (لورثة فلان بن فلان بحق ولايته عليهم أصغرهم عن القيام بانفسهم من تركة فلان بن فلان بحق مورثهم عن فلان بن فلان اكثر من مثل وصاياه وهذا ان كانت الوصايا دون الثلث، فان كانت تفى بالثلث كتبت مثل وصاياه، ثم تكتب يعقب ذلك وشهد هؤلاء الشهود المسمون في هذا الكتاب ايضا ان فلان بن فلان يعني الوصي اقر عندهم وأشهدهم على نفسه انه اعتق هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب عن فلان بن فلان المتوفى بحق ما ذكر عن وصاينه اليه سمي ووصف في هذا الكتاب وانه لا سبيل له ولا لاحد من الناس عليه بسبب رق ولا خدمة ولا بيع ولا قليل ولا كثير الا