اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اذا اسميتهن في الشهادة (وهن نسوة بالغات قد ادركن مدرك النساء وجازت امورهن لهن وعليهن وكذلك كل موضع نفع فيه الشهادة على امرأة او على نساء تؤكده كذلك. وكذلك كان ابو يوسف يكتب في امور النساء ويأمر بذلك. لانه قد يقع في امورهن من الاشكال اكثر مما يقع في امور الرجال الا ان يكون في كتابك ما يدل على تاريخ ولاد بعضهن او على بلوغهن مثل ان تقول فلانة ام فلان بن فلان او فلانة جدة فلان فتصفهن او بعضهن بمثل هذا او يكون كتابا فيه ذكر حيض منهن او من بعضهن او فيه ذكر ما أتى عليهن من السن او على بعضهن مما يدخلن به في حكم البالغات بعد ان يكون متفقا عليه لا مخلفا فيه. فان أبا حنيفة كان يقول: الوقت الذي اذا بلغه الغلام ولم يكن احتلم قبله كان ببلوغه اياه في حكم البالغين تسع عشرة سنة والوقت الذي اذا بلغته المرأة ولم تكن حاضت قبل ذلك ولا ولدت كانت به في حكم البالغات فيما روى عنه ابو يوسف سبع عشرة سنة حدثني بذلك سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن. وروى الحسن بن زياد اللؤلؤى عن أبي حنيفة ثماني عشرة سنة، هذا. وقال ابو يوسف: في رواية خمس عشرة سنة في الغلام والجارية جميعا وقال محمد بن الحسن: في الغلام بقول ابي يوسف وفي الجارية بقول ابي حنيفة الذي رويناه عن سليمان بن شعيب في هذا الكتاب هكذا قال في اماليه بالرقة وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد في كتاب الوكالة من الاصول انه وافق ايا يوسف في قوله في الغلام والجارية وقد قال قوم: ايضا الانبات دليل على البلوغ وهذا قول قد روى عن جماعة من المتقدمين وقال ابو جعفر: فان كان في كتابك ذكر شيء مما يجب به البلوغ باتفاق اغناك ذلك عن ذكر البلوغ. وقد كان اهل العلم من اصحاب أبي حنيفة المتقدمين يكتبون في فكان في النساء ذكر البلوغ الا ان يكن قد ولدن. هكذا روى عنهم احب الاشياء الينا ذكر البلوغ الا ان تذكر الولادة لانه قد يجوز ان ينكرن ان قد ولدن فتحتاج في ذلك الى تثبيت الولادة، فلهذا احتجنا الى اقرارهن ببلوغهن او بما حكمه حكم البلوغ فان كان بعض الشهود يشهد على النساء ويشهد على شهادته عليهن بذلك سائر الشهود معه كتبت شهد فلان بن فلان بن فلان الفلاني ويكنى أبا فلان بن فلان بن فلان الفلاني ويکني ابا فلان حتى تسمي الذين يشهدونه على النساء كذلك على اقرار فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني حتى تسمى
المجلد
العرض
2%
تسللي / 953