اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

سبيل الولاء لفلان بن فلان المتوفى ولم يقر فلان بن فلان يعنى البائع بشيء مما اقر به فلان بن فلان من ذلك واقر فلان الفلاني يعني الغلام انه كان مملوكا الى ان عتق بالعناق المسمى في هذا الكتاب، وقد كتب هذا الكتاب كذا كذا نسخة، فتذكر عدد النسخ وفي ايدى من تكون. واحب ان يجمع العناق والشرى في مثل هذا في كتاب واحد تكون نسخته في يد البائع: لانه قد يكون فيه اقرار المشترى ان العيد المشترى كان شراء ايام ملكا للميت وانه صار حرا بعتافه اياه عنه وفي ذلك وجوب ملك البائع وفي وجوب ملکه انتفاء لضمان الدرك عنه في قول قوم، ولكن الاحوط في هذا ان تكتب الشرى ثم تكتب بعقبه اقرار المشترى انه اشتراه بحق وصية الميت اليه من تنت مال الميت ولا تزيد على ذلك شيئا وأثرت ان تجمع ذلك في کتاب واحد بما لا يكون فيه خوف من ابطال ضمان الدرك كتبت (هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان المشترى منه الغلام الفلاني الكذا فلانا الذي يدعى بيع المسلم المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبئة ولا عيب بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شرى لا شرط فيه ولا عدة ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان واستوفاه منه تاما كاملا وابراه من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان وصار في يده وقبضه فلان بهذا الشرى المسمى فى هذا الكتاب وذلك بعد ان اقر فلان بن وفلان بن فلان يعنى المتبايعين انهما قد رأيا جميعا هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب وعايناه ونظرا الى وجهه عند وقوع البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتبايعا على ذلك، وتفرقا جميعا با بدانهما بعد هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا يجميعه، وانفاذ منهما له فما ادرك فلان بن فلان في هذا الغلام المسمى
المجلد
العرض
23%
تسللي / 953