اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

في هذا الكتاب من درك من احد من الناس كلهم فعلى فلان بن فلان تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ثم ان فلان بن فلان يعنى المشترى بعد ابتياعه الغلام المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان وبعد دفعه اليه ثمنه المسمى في هذا الكتاب اقر وهو صحيح العقل والبدن جائز الامر ان فلان بن فلان المتوفى قد كان في صحة عقله و بدنه وجواز امره اليه بجميع تركته وانفاذ وصاياه، ثم توفي ولم يرجع عن شيء اوصى به اليه ولم يبطله ولم يغيره وتوفي يوم توفي ولا له غيره ولا وصية له غير وصيته اليه، وان فيما كان اوصى به اليه من ذلك ان يبتاع مما يصير في يده بعد وفاته من تركته نسمة بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فيعتقها عنه وانه ابتاع النسمة المذكورة في هذا الكتاب البيع المذكور في هذا الكتاب لفلان اين فلان المتوفى بحق ما كان اوصى به اليه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وانه دفع ثمنها المسمى في هذا الكتاب من مال فلان بن فلان المتوفى بعد ان كان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وسائر وصايا فلان بن فلان المتوفى خارجة من ثلث تركته وبعد ان صار في يد فلان ابن فلان الفلاني بحق وصايته فلان بن فلان الفلاني اليه من تركة فلان ابن فلان اكثر من مثل وصايا وانه بعد ذلك اعتق هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب عن فلان بن فلان المتوفى بحق وصايته اليه على ما سمي ورصف في هذا الكتاب، ولا تزد على ذلك شيئا ثم تكتب الشهادة على اقرار البائع والمشترى بجميع ما في هذا الكتاب حتى اذا اتيت على اخر الشهادة كتبت على اثر ذلك غير ما في هذا الكتاب مما ادعاء فلان بن فلان يعنى الوصي من وصاية فلان بن فلان المتوفي اليه ومن ابتياعه هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب لفلان بن فلان بحق وصايته اليه ومن دفعه الثمن المسمى في هذا الكتاب من مال فلان بن فلان المتوفى فان فلان بن فلان يعنى البائع لم يقر بشيء من ذلك. قال ابو جعفر: وهذا احسن من الاول وانما منعنا ان
المجلد
العرض
23%
تسللي / 953