الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
نذكر في هذا الكتاب ولاء النسمة المعتقة للميت؛ لان ذلك تصحيح البيع الذى كان بين المتبايعين واقرار المبتاع منهما ان النسمة كانت للبائع وفي ذلك ابطال ضمان الدرك له عليه في قول قوم فتركنا ذلك وذكرنا العتاق، ولم تذكر وجوب الولاء لاحد فان استحقت النسمة كان للمشترى ان يرجع بثمنها على البائع في قول اهل العلم جميعا، وان لم تستحق فهي عتيقة بحق عناق المشترى اياها وفي ذلك وفيما اقر به المشترى مما ذكرنا من وصاية الميت اليه بالابتياع والعناق اللذين ذكرنا ما يجب به الولاء للميت
باب بيع الوكلاء
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا وكل رجلا ببيع دار له واشهد له على
في ذلك شهودا فباعها هذا الوكيل فان اراد ان يكتب له في ذلك كتابا يذكر له فيه الوكالة فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اين فلان اشترى منه جميع اندار انتى ذكر فلان بن فلان يعني البائع ان فلان بن فلان الفلاني و كله بيعها ممن رأى بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وبقبض ثمنها من مبتاعها منه وبتسليمها الى مبتاعها منه وانه اشهد له على ذلك شهودا منهم فلان بن فلان وفلان بن اين فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة، ثم تحددها، ثم تكتب بعقب ذلك اشترى فلان بن ملان من فلان بن فلان جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا فيمن باع دار نفسه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر التفرق كتبت بعقب ذلك بعد ان شهد فلان وفلان وفلان يعنى الموكل وقد اثبتوه و عرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم وأشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا انه جعل إلى فلان بن فلان يعنى البائع بيع هذه الدار المحدودة هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها
باب بيع الوكلاء
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا وكل رجلا ببيع دار له واشهد له على
في ذلك شهودا فباعها هذا الوكيل فان اراد ان يكتب له في ذلك كتابا يذكر له فيه الوكالة فانك تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اين فلان اشترى منه جميع اندار انتى ذكر فلان بن فلان يعني البائع ان فلان بن فلان الفلاني و كله بيعها ممن رأى بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وبقبض ثمنها من مبتاعها منه وبتسليمها الى مبتاعها منه وانه اشهد له على ذلك شهودا منهم فلان بن فلان وفلان بن اين فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وتحيط بهذه الدار وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة، ثم تحددها، ثم تكتب بعقب ذلك اشترى فلان بن ملان من فلان بن فلان جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا فيمن باع دار نفسه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر التفرق كتبت بعقب ذلك بعد ان شهد فلان وفلان وفلان يعنى الموكل وقد اثبتوه و عرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم وأشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا انه جعل إلى فلان بن فلان يعنى البائع بيع هذه الدار المحدودة هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها