الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ممن رأى بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقبض ثمنها ممن يبتاعها منه وتسليمها الى مبتاعها منه وان فلان بن فلان يعنى البائع قبل من فلان بن فلان ما جميع جعل اليه من ذلك بمخاطبة منه اياه على جميعه، ثم تكتب بعقب ذلك فما ادرك فلان بن فلان يعنى المشتري فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فعلى الذي يجب ذلك عليه من فلان بن فلان يعنى البائع ومن فلان بن فلان يعنى الأمر بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه هذا البيع في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان على ما يوجبه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شهد فلان وفلان وفلان يعنى الشهود الذين ذكرت شهادتهم في هذا الكتاب انهم يشهدون على فلان بن فلان يعنى الأمر بجميع ما ذكر من شهادتهم عليه في هذا الكتاب واشهدوا على شهاداتهم بذلك سائر الشهود المسمون معهم في هذا الكتاب انهم يشهدون على فلان بن فلان يعنى الأمر بجميع ما ذكر من شهادتهم عليه في هذا الكتاب وشهدوا هم وسائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب على اقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان ما يعنى المتبايعين بجميع. سمي ووصف في هذا الكتاب بعد ان قرى عليهما جميعا ما فيه من اوله الى اخره فأقرا ان قد فهماه وعرفاء جميع ما فيه حرفا حرفا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل كتبنا في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا. قال ابو جعفر: وان زدت في كتابك هذا معرفة الشهود الذين بسبب
جميع ما
شهدوا على وكالة الدار بعينها والوقوف على نهايات حدودها من جميع جوانبها والشهادة على شهادتهم بذلك كان احوط قال ابو جعفر: وانما كتبنا الدرك في ذلك على ما ذكرنا؛ لاختلاف الناس فيه
جميع ما
شهدوا على وكالة الدار بعينها والوقوف على نهايات حدودها من جميع جوانبها والشهادة على شهادتهم بذلك كان احوط قال ابو جعفر: وانما كتبنا الدرك في ذلك على ما ذكرنا؛ لاختلاف الناس فيه