اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الشافعي فكان يجيز السلم حالا بغير اجل وان كان السلم وقع في شهر وكان حلوله في شهر بينه وبين الشهر الذي وقع فيه السلم شهر فأكثر منه من الشهور لم يحتج في ذلك الى ذكر اليوم الذى وقع فيه السلم، وان كان حلول السلم في مستهل الشهر الذى وقع فيه السلم احتيج الى ذكر ذلك؛ لأنه ان لم يفعل لم يدر كم بين السلم وبين حلوله، والذى ينبغي استعماله في ذلك الشهور العربية لا ما سواها
وانما ذكرنا السلم فى هذا بالصحة والوجوب والجواز وتركنا
الاعيان للخوف في ذلك في الاعيان على مبتاعها ان بيع
ذلك في بيع يحمل ذلك منهم على الاقرار بها لبائعها او على الاقرار لبائعها بصحة المبيع فيها بوكالة عليها او بوصاية فيها فيمنعهم ذلك من الرجوع بثمنها ان استحقت عليهم على باعتهم اياها فى قول من يمنع من ذلك باقرار المتبايعين بملك المبيعات لبائعاها وكتبنا ذلك في السلم؛ لأنا لا نخاف ذلك فيه.
وانما بدأنا فى الشهادة التي تكتب في هذا الكتاب بالمسلم قبل المسلم اليه خوفا منا على المسلم اليه ان بتدىء به فيقر بما في الكتاب وفيه الاجل تثنى بالمسلم فيقول الاجل دون هذا الاجل او يقول السلم الذي كان بيننا كان بلا اجل فيعودان بذلك الى اختلاف بين اهل العلم. وكذلك كان المتقدمون من اهل العلم ممن يكتب الشروط يكتب في الاشياء المخوف فيها مثل هذا كالرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فيبتدى في الشهادة باقرار الذى له المال قبل اقرار الذى عليه الملل حذرا منه على الذي عليه المال من دعوى الذى له المال حلول ماله وإنكاره الاجل فيه فيعودان

بذلك الى اختلاف بين اهل العلم فطائفة منهم يقول: يكون القول: في ذلك قول الذى له المال مع يمينه على ما يدعي عليه الذي عليه المال من الاجل فيه وممن كان يقول: ذلك منهم ابو حنيفة ومالك بن انس وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم يقول القول: في ذلك قول الذي عليه المال اذ كان انما اقر
المجلد
العرض
25%
تسللي / 953