اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بمال مؤجل ولم يقر بمال معجل وممن قال: ذلك منهم الشافعي. ومثل ذلك فى العتاق على المال وفي الطلاق على المال، كانوا يبتدؤون بالشهادة فى ذلك بالعبد المعتق وبالمرأة المطلقة خوفا منهما ان يدعيا الطلاق والعتاق وينكرالمال ان يكونا وقعا على مال فيرجع ذلك الى اختلاف فيه كالاختلاف فى الباب الاول. والواجب على من كتب بين الناس حياطة دينه، وحياطة من يكتب له ومن يكتب عليه مع الواجب عليه من النصيحة للمسلمين في ولو ان رجلا اسلم الى رجل دنانير في قمح وشعير وارادا ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما اسلم فلان الى فلان اسلم اليه كذا كذا دينارا فيكتب في ذلك على مثل ما كتبنا فى الكتاب الأول ثم يكتب بعقبه فيها كذا كذا دينار بعينها مميزة مما سواها من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب اسلمها فلان الى فلان في كذا ثم يكتب في بقية الدنانير كذلك وانما فصلنا رأس مال كل واحد من القمح ومن الشعير من رأس مال الاخر منهما لاختلاف اهل العلم في السلم فيهما لو وقع بمال واحد غير منفصل فكان ابو حنيفة والثورى لا يجيزان ذلك وكان ابو يوسف ومحمد يجيزان ذلك ويجعلان رأس مال كل واحد من القمح ومن الشعير ما يصيه بقسمة رأس المال على قيمته وعلى قيمة صاحبه واذا اسلم الرجل الى الرجل دنانير في رطب كتب في كذا قفيز من رطب وذكر جنسه من الرطب وذكر مع ذلك المدينة التي هو من رطبها بعد ان تكون كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سواها (??) من المدن التي لا يخاف فقد رطبها، ثم يكتب جيد غير محشف ولا معيب ويكتب مع ذلك بعد ان صار الرطب موجودا في ايدى الناس

في مدينة كذا من رطبها وبعد ان كان مأمونا ذهابه من ايديهم الى بعد حلول هذا السلم المذكور في هذا الكتاب على فلان لفلان بانقضاء اجله المذكور في هذا الكتاب، وكذلك يكتب في الاشياء الموزونات
المجلد
العرض
25%
تسللي / 953