الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
اذا اثر ان يكتب السلم فيها ويذكر نوع الموزون كنحو ما ذكرنا في نوع المكيل وكون الميزان في ذلك كالمكيال في المكيل الذي ذكرنا لا مما يكون (72) قد يجهل قدره في حال ما. فاما السلم في التياب الموصوف طولها وعرضها وجنسها (74) ورقعتها (74) فقد اختلف أهل العلم في ذلك فأجازه بعضهم وممن أجازه أبو حنيفة ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. وأبا ذلك قوم من أهل العلم فلم يجيزوا السلم الا فى محصور بكيل او بوزن. فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه. واما السلم فى الاشياء المعدودات كالبيض فقد كان أبو حنيفة وأبومنهم
يوسف ومحمد يجيزون السلم به ويذهبون الى المساواة في ذلك بين صغيرة وكبيرة وكان زفر ومن سواه وسواهم من اهل العلم لا يجيزون السلم ويذهبون الى انه غير مضبوط بالصفة كما يضبط المكيل بالكيل والموزون بالوزن. فهذا مما لا يتها فيه كتاب متفق عليه. وكذلك السلم في الحيوان فقد أجازه قوم منهم مالك والشافعي اذا وصف ما اسلم فيه من ذلك بما يوصف به مثله ويمنع منه اخرون فلم يجيزوا السلم فيه بحال منهم زفر وابو يوسف ومحمد " فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه
يوجب
باب السلم
قال ابو جعفر: واذا اسلم رجل الى رجل دنانير مسماة في ارادب من قمح معلومة فأراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى المسلم كتبه له فلان بن فلان يعني المسلم اليه وأقر له بجميع ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز
يوسف ومحمد يجيزون السلم به ويذهبون الى المساواة في ذلك بين صغيرة وكبيرة وكان زفر ومن سواه وسواهم من اهل العلم لا يجيزون السلم ويذهبون الى انه غير مضبوط بالصفة كما يضبط المكيل بالكيل والموزون بالوزن. فهذا مما لا يتها فيه كتاب متفق عليه. وكذلك السلم في الحيوان فقد أجازه قوم منهم مالك والشافعي اذا وصف ما اسلم فيه من ذلك بما يوصف به مثله ويمنع منه اخرون فلم يجيزوا السلم فيه بحال منهم زفر وابو يوسف ومحمد " فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه
يوجب
باب السلم
قال ابو جعفر: واذا اسلم رجل الى رجل دنانير مسماة في ارادب من قمح معلومة فأراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني يعنى المسلم كتبه له فلان بن فلان يعني المسلم اليه وأقر له بجميع ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب في صحة عقله وبدنه وجواز