اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

امره وذلك في كذا من سنة كذا انك كنت احضرتني كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فاسلمتها الي في كذا كذا اردب قمح نقي شهر

الموضع جيد اسمر مدور يابس من قمح مدينة كذا سلما صحيحا جائزا واجبا على ان اوفيك ذلك عند انقضاء شهر كذا من سنة كذا في الكذا الذي بمدينة كذا المعروف هذا الموضع بكذا فقبلت منك ما مني اياك على جميعه ودفعت الي هذه اسلمت الي من ذلك بمخاطبة الكذا كذا الدينار انتى احضرتنيها المسماة في هذا الكتاب وقبضتها ما منك في المجلس الذي تعاقدنا فيه هذا السلم المذكور في هذا الكتاب بيننا قبل افتراقنا بابداننا، ثم افترقنا بعد ذلك بابداننا وهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب قائمة بعينها في يدى لم استهلكها ولا شيئا منها عن تراض منا جميعا بجميع ما في هذا الكتاب، وانفاذ منا له فقد وجب لك على جميع هذا القمح المسمى في هذا الكتاب على ما سمي ووصف في هذا الكتاب من جودته وصفة عيبه ومقدار كيله وحلول اجله وموضع قبضه فلا براءة لي من ذلك ولا مخرج ولا مدفع الا بالخروج اليك منه على ما يوجبه لك علي هذا السلم المسمى في هذا الكتاب فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان. ما جميع اقر له به في هذا الكتاب وصدقه على الاجل المسمى فيه بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد على اقرار فلان بن فلان الفلاني يعنى المسلم وفلان بن فلان الفلاني يعنى المسلم اليه بجميع. سمي ووصف في هذا الكتاب، تم تنسق الشهادة في ذلك على مثل ما كتبناها في سائر ما تقدم من كتبنا التي ذكرناها في هذا الكتاب. وانما كتبنا انك احضرتني كذا كذا دينارا فاسلمتها الي بالاردب المعروف بكذا كذا او بالويبة المعروفة بكذا واسلمتها الي بكذا. وان كان اصحابنا لا يكتبون ذلك كذلك لاختلاف الناس فيه لو لم يحضر المسلم المسلم اليه الدنانير التي اسلمها اليه في وقت السلم فكان بعضهم يقول: اذا اسلم رجل الى
المجلد
العرض
25%
تسللي / 953