اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

رجل دنانير في كيل مسمى او فيما سوى ذلك مما يجوز فيه السلم ولم يسم دنانير بعينها ولا ما اليها، وكانت عنده دنانير او لم تكن عنده دنانير فاستقرضها الى المسلم اليه وقبضها المسلم اليه في المجلس الذى تعاقدا فيه السلم قبل ان يتفرقا منه، فالسلم جائز قالوا وانما تكون الدنانير دينا لو تفرقا عن موطن السلم قبل قبض المسلم اليه اياها فتكون دينا، ويدخل ذلك في نهي رسول الله عليه السلام عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين وممن ذهب الى هذا القول: ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا: لو قصد بالسلم الى دنانير بعينها لم يقع السلم عليها بعينها ووقع على مثلها في ذمة المسلم اليه في موطن السلم قبل ان يتفرقا منه با بدانهما جاز السلم، وان تفرقا منه قبل ذلك بابدانهما بطل السلم. وخالفهم زفر في رف من هذا فقال: اذا تعاقدا السلم على دنانير بعينها صمدا (ه) بالعقد اليها فقد وقع السلم عليها بعينها، وليس للمسلم ان يمنع المسلم اليه منها، وان لا يعطيه غيرها وليس للمسلم اليه ان يأخذ المسلم بغيرها وجعلها في

معنى القرض اذا تعاقدا السلم عليه بعينه فقال: وان ضاعت في يد المسلم قبل قبض المسلم اليه اياها منه بطل السلم ووافق أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا في سائر ما حكيناه عنهم في هذا الفصل. وقال اخرون: لا يجوز السلم في هذا الا ان يعقد على دنانير بعينها او على دراهم بعينها يقصد به اليها، فيكون السلم واقعا على عينها، وان ضاعت في يد المسلم قبل ان يقبضها منه المسلم اليه بطل السلم في قولهم وهي عندهم في حكم العروض. قالوا: وان عقد السلم على دنانير موصوفة وعلى دراهم موصوفة ولم يصمد به الى دنانير بعينها. ولا الى دراهم بعينها فالسلم فاسد وكان ذلك عندهم في معنى بيع الدين بالدين الذي نهى عنه رسول الله عليه السلام. فلما اختلفوا في هذا على ما وصفنا فقال كل فريق منهم: ما ذكرناه عنه كتبنا انك احضرتني كذا كذا دينارا فاسلمتها الي في كذا كذا فان رفع ذلك الى من يرى السلم وجب بغير
المجلد
العرض
25%
تسللي / 953