اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الدنانير المقصود بالسلم اليها جعل قبض المسلم اليه اياها من المسلم اقتضاء مما وجبنه عليه من رأس مال السلم الذي تعاقدا وصح السلم ولم يضره عنده قصد المسلم والمسلم اليه بالسلم الى دنانير بعينها وذكرهما عقد السلم عليها. وان رفع الى من يرى السلم وقع على غير الدنانير المقصود بالسلم اليها جعل السلم واقعا عليها بعينها وصح السلم وجعلها الذى وجب اليه على المسلم بحق السلم الذي تعاقداه وكان ابو زيد يكتب في ذلك انك اسلمت الي كذا كذا دينارا في كذا كذا ولا يذكر في كتابه صمدا بالسلم الى دنانير باعيانها. قال ابو جعفر: وهذا عندنا اغفال منه لما قد ذكرناه من اختلاف اهل العلم في السلم اذا لم يقصد به الى دنانير باعيانها ولا الى دراهم باعيانها. وانما كتبنا بقاء الدنانير وسلامتها في يد المسلم اليه القابض لها حتى يتفرق هو والمسلم عن موطن السلم وان لم يكن اصحابنا كتبوا في كتبهم؛ لان قوما يقولون: اذا استهلك المسلم اليه الدراهم بعدما قبضه من المسلم قبل ان يفترقا ثم افترقا وهى مستهلكة فبافتراقهما يتم السلم بينهما لو كانت عينا، فاما اذا كانت دينا فقد صار السلم في قمح دين بدنانير دين فذلك يفسد السلم في قولهم ويدخله فى نهي النبي عليه السلام عن الكالي بالكالي. قال ابو جعفر: وانما كتبنا في ذكر القمح نقي جيد ولم نكتب نقي من المد والغلث والفصل كما كان اصحابنا يكتبون؛ لاننا اذا كتبنا نقي من الفصل والمدر والغلت لم توجب بذلك ان يكون نقيا من غير ذلك. واذا كتبنا نقيا جيدا اغنانا ذلك عن النقاء من المدر والغلث والفصل والطين ومن كل شيء سوى القمح ثم وصفنا القمح بالسمرة لان في القمح الاسمر وغير الاسمر فوصفناه بالسمرة ليتبين بذلك من سائر انواع غير هذا النوع، وكذلك
ان كان القمح الذي وقع عليه السلم ابيض بينت ذلك في كتابك قال ابو جعفر: ثم ذكرنا ذلك فقلنا (يابس انتفى عنه الرطوبة.

ثم كتبنا مدور ليعلم انه غير توستفي. فان كان القمح الذي وقع عليه هذا السلم غير مدور بينت
المجلد
العرض
25%
تسللي / 953