الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
أنس وابو يوسف ومحمد ابن الحسن: وان كان السلم وقع بينهما في غير مصر ولا مدينة ولا قرية فيما لا مؤونة لحمله في قول أبي حنيفة الاخير وفيما لحمله مؤونة او لا مؤونة لحمله في قول ابي يوسف ومحمد. فانهم يختلفون في ذلك ويروى عنهم فيه قولان: اما احدهما فيوفيه حيث ما لقيه. واما الاخر فيوفيه في اقرب الامصار والقرى من ذلك الموضع الذي تعاقدا فيه السلم فكتبنا ذكر الموضع الذي يوفى المسلم اليه المسلم فيه ما وجب له عليه بحق السلم ليصح السلم في هذه الاقوال كلها.
ثم ذكرنا دفع المسلم رأس مال السلم الى المسلم اليه في المجلس الذى تعاقدا فيه السلم وقبض المسلم ذلك منه قبل ان يتفرقا با بداتهما: لان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن واكثر اهل العلم قالوا ان تفرقا من مجلس السلم قبل ان يتقابضا رأس المال بطل السلم. وقد كان اهل المدينة لا يفسدون السلم بهذا التفرق اذا تقايضا رأس المال بعد ذلك قبل ان يتطاول الامر، فكتبنا قبض المسلم اليه رأس مال السلم بدفع من المسلم اياه اليه قبل ان يتفرقا عن موطن السلم لذلك
قال ابو جعفر: وقد كتب قوم فى ابتداء هذا الكتاب في كذا كذا
اردب قمح نفي جيد اسمر حديث لينفوا بذلك ان يكون عتيقا وقد كتب بعضهم حديث عام كذا قال ابو جعفر: وهذا على معنى قول الشافعي: واما اصحابنا فما علمت أحدا منهم كتب ذلك في كتبه في السلم. وانما منعنا من اكتتاب ذلك والاحتراز فيه من هذا الاختلاف الذي ذكرناه: لانا لم تقدر على ذلك وكنا ان كتبناه احتياطا مما ذهب اليه الشافعي افسدنا به السلم في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، لانهم كانوا يقولون: لا يجوز عقد السلم الا على ما يكون موجودا في وقت عقد السلم وفي وقت حلول السلم وفيما بينهما فان كان معدوما في شيء من ذلك فالسلم عندهم فاسد. قالوا: لانه قد يجوز ان يموت المسلم اليه قبل حلول الاجل والمسلم فيه غير موجود فيبطل السلم ويعود الى معنى يعده من اسلم فيه.
ثم ذكرنا دفع المسلم رأس مال السلم الى المسلم اليه في المجلس الذى تعاقدا فيه السلم وقبض المسلم ذلك منه قبل ان يتفرقا با بداتهما: لان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن واكثر اهل العلم قالوا ان تفرقا من مجلس السلم قبل ان يتقابضا رأس المال بطل السلم. وقد كان اهل المدينة لا يفسدون السلم بهذا التفرق اذا تقايضا رأس المال بعد ذلك قبل ان يتطاول الامر، فكتبنا قبض المسلم اليه رأس مال السلم بدفع من المسلم اياه اليه قبل ان يتفرقا عن موطن السلم لذلك
قال ابو جعفر: وقد كتب قوم فى ابتداء هذا الكتاب في كذا كذا
اردب قمح نفي جيد اسمر حديث لينفوا بذلك ان يكون عتيقا وقد كتب بعضهم حديث عام كذا قال ابو جعفر: وهذا على معنى قول الشافعي: واما اصحابنا فما علمت أحدا منهم كتب ذلك في كتبه في السلم. وانما منعنا من اكتتاب ذلك والاحتراز فيه من هذا الاختلاف الذي ذكرناه: لانا لم تقدر على ذلك وكنا ان كتبناه احتياطا مما ذهب اليه الشافعي افسدنا به السلم في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد، لانهم كانوا يقولون: لا يجوز عقد السلم الا على ما يكون موجودا في وقت عقد السلم وفي وقت حلول السلم وفيما بينهما فان كان معدوما في شيء من ذلك فالسلم عندهم فاسد. قالوا: لانه قد يجوز ان يموت المسلم اليه قبل حلول الاجل والمسلم فيه غير موجود فيبطل السلم ويعود الى معنى يعده من اسلم فيه.