الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقد خولفوا في هذا فقيل: اذا كان حلول السلم في وقت يكون المسلم فيه موجودا فالسلم جائز وان كان المسلم فيه معدوما في وقت وقوع السلم واعتل مخالفهم في ذلك بحديث أبي المنهال عن ابن عباس ان رسول الله عليه السلام قدم المدينة والناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم:. اسلموا في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قالوا: فلم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا فيما يكون موجودا في وقت ما اسلمتم وغير معدوم الى وقت حلوله لكن فقد دل ذلك على جواز السلم فيما يكون موجودا في وقت عقد السلم وفيما يكون غير موجود حين: لان الحديث الذي ذكرنا ثم يذكر ذلك قيل لهم: هذا الحديث كما ذكرتم ولم يأت على اسباب السلم التي لا يجوز السلم الا بها. الا ترون انكم جميع
تقولون لا يجوز السلم حتى يسمى موضع قبض السلم وليس هذا في الحديث ولم تجعلوا الحديث مانعا من هذا القول اذ كان النبي عليه السلام لم يذكره فيه او لا ترون ايضا انكم تقولون: لا بد من قبض رأس المال في موطن السلم قبل ان يتفرق منه المسلم والمسلم اليه ولم يمنع النبي عليه السلام من ذلك في غير هذا الحديث. او لا ترون ايضا انه لا يجوز السلم الا بما كان عينا ولم يمنع النبي عليه السلام من ذلك في غير هذا الحديث فقد منع منه في غيرها نهيه عن بيع الكالي.
اخير بيع بالكالي، قيل لكم فقد دل هذا الحديث على ان حديث ابي المنهال لم يستوعب الاسباب التي لا يجوز السلم الا بها، وانه قد بقيت من الاسباب التي لا يجوز السلم الا بها اسباب تؤخذ من غير هذا الحديث فقد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبدالله بن رجاء الغداني قال نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابا البخترى الطائي قال: سالت ابن عباس عن السلم فقلت: انا ندع اشياء لا نجد لها
تقولون لا يجوز السلم حتى يسمى موضع قبض السلم وليس هذا في الحديث ولم تجعلوا الحديث مانعا من هذا القول اذ كان النبي عليه السلام لم يذكره فيه او لا ترون ايضا انكم تقولون: لا بد من قبض رأس المال في موطن السلم قبل ان يتفرق منه المسلم والمسلم اليه ولم يمنع النبي عليه السلام من ذلك في غير هذا الحديث. او لا ترون ايضا انه لا يجوز السلم الا بما كان عينا ولم يمنع النبي عليه السلام من ذلك في غير هذا الحديث فقد منع منه في غيرها نهيه عن بيع الكالي.
اخير بيع بالكالي، قيل لكم فقد دل هذا الحديث على ان حديث ابي المنهال لم يستوعب الاسباب التي لا يجوز السلم الا بها، وانه قد بقيت من الاسباب التي لا يجوز السلم الا بها اسباب تؤخذ من غير هذا الحديث فقد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبدالله بن رجاء الغداني قال نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابا البخترى الطائي قال: سالت ابن عباس عن السلم فقلت: انا ندع اشياء لا نجد لها