الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ان فلانا) يعنون المبتاع وفلانا يعنون الشفيع وقد اثبتوهما ثم ينسق الكتاب حتى يأتي على التاريخ الأول منه فيكتب ان فلانا المسمى في ظهر هذا الكتاب يعنى المبتاع من بائعه المسمى فى بطن هذا الكتاب ما ذكر ابتباعه اياه منه فى بطن هذا الكتاب بالثمن المذكور فيه، وهو كذا وان فلانا المسمى فى ظهر هذا الكتاب يعنى الشفيع حين بلغه ذلك اشهد على شفعه فيه بحق ملكه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي هو منها المحدودة في بطن هذا الكتاب شائعة فيها غير مقسومة منها فى كتاب مطالبته بذلك نسخته بسم الله الرحمن الرحيم و من شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وان فلانا يضى المبتاع بعد ذلك سلم الى فلان يعنى الشفيع ثم تنسق بقية الكتاب يكتب بعد انقضاء الشهادة قبل التاريخ وعلى اشهاد فلان وفلان وفلان يعنى الشهود الذين اكتتبوا شهاداتهم فى بطن ذلك الكتاب على شهاداتهم المذكورات في بطن هذا الكتاب بقية الشهود المسمين في ظهر هذا الكتاب انهم يشهدون انهم يعرفون فلانا يعنون البائع معرفة صحيحة بعينه واسمه تم
ونسبه وانه افر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا لفلان يعنون المبتاع بجميع ما في الكتاب الذي في بطن هذا الكتاب بعد ان قرىء عليه بمحضرهم ورؤية اعينهم وسماع اذانهم حرفا حرفا فأقر لهم انه قد فهمهوعرف جميع ما فيه حرفا حرفا وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
واذا اشترى الرجل من الرجل دارا، وقبضها فطلبها منه شفيع لها بشركة في طريق اليها او بجوار لها فان اهل العلم يختلفون في هذا فطائفة منهم توجب الشفعة فيه لكل واحد من المعنيين اللذينذكرنا غير انها تقول: اذا اجتمع الطالبان بهذين الشيئين فاولاهما بالشفعة بالدار المبيعة الطالب بالشفعة بالشركة فى
ونسبه وانه افر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا لفلان يعنون المبتاع بجميع ما في الكتاب الذي في بطن هذا الكتاب بعد ان قرىء عليه بمحضرهم ورؤية اعينهم وسماع اذانهم حرفا حرفا فأقر لهم انه قد فهمهوعرف جميع ما فيه حرفا حرفا وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
واذا اشترى الرجل من الرجل دارا، وقبضها فطلبها منه شفيع لها بشركة في طريق اليها او بجوار لها فان اهل العلم يختلفون في هذا فطائفة منهم توجب الشفعة فيه لكل واحد من المعنيين اللذينذكرنا غير انها تقول: اذا اجتمع الطالبان بهذين الشيئين فاولاهما بالشفعة بالدار المبيعة الطالب بالشفعة بالشركة فى