اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الطريق كما اذا اجتمع الطالب للشفعة بالشركة فى الدار المبيع ذلك منها والطالب بالشفعة بالشركة في الطريق اليه او بالجوار له كان الطالب بالشفعة بالمخاطبة في المبيع المطلوب بالشفعة اولى منه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم وممن كان يقول منهم مالك والشافعي. وطائفة منهم تقول: الشفعة للشريك الذى لم يقاسم ثم من بعده للشريك الذى قد قاسم فبقيت له الشركة في الطريق ولا شفعة لسواهما ولا شفعة لغيرهما من جار ولا من غيره وممن كان يقول: ذلك غير واحد من البصريين وبه كان بكار بن قتيبة يأخذ. وهذا مما لا يتها فيه كتاب متفق عليه. وان كتب فيه كتاب بشفعة بجوار له او بشركة في طريق اليه كان ذلك في قول من لا يوجب فيه شفعة في معنى التبايع ويكون فيه المأخوذ منه فى حقوق البيع عليه لاخذه ومنه في مثل حال البائع المتاع في مثل ذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: في رجل ابتاع نصف عبد ثم سلمه الى الشريك فيه بحق شركته فيه بثمنه الذى ابتاعه به على انهما يظنان ان الشركة فى الحيوان توجب في الدور والعقارات والارضين وقبله منه منها كهى بيع الشفعة فيما صاحبه على ذلك فانهما بذلك قاما مقام المتبايعين فيما تعاطياه في جميع احکامه
الشفعة بالشركة في الطريق فلا يوجبون في هذا شفعة. وجملة قول ابى حنيفة وابي يوسف وزفر ومحمد ان اولى

الذي لم يقاسم. تم من بعده الشريك الذى قد قاسم وبقي له. الطريق ثم من بعده الجار الملازق. وجملة قول البصريين الذين ذكرنا عنهم ما ذكرنا في هذا الكتاب ان اولى الشفعاء بما وجبت فيه الشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم من بعده الشريك الذي قاسم وبقيت له الشركة في الطريق فلا شفعة لاحد من
المجلد
العرض
27%
تسللي / 953