اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الناس غيرهم في مبيع بعد هذين الشفيعين وجملة قول مالك بن انس و محمد بن ادريس الشافعي: ومن ذكرنا موافقته لهما على ما ذكرنا عنهما من الشفعة في هذا الباب ان لا شفعة عندهما الا للشريك الذي لم يقاسم
ما فاذا وقع البيع على يجب فيه الشفعة بما وصفنا فاشهد الشفيع حين علم وطالب فهو على شفعته وقد حكى ابن الخصاف عن اصحابنا ان الاشهاد الذي يوجب الشفعة لا يكون الا بمحضر من المبيع الذي فيه الشفعة أو ممن يجب اخذه منه بحق الشفعة فيه، ولا اعلم من اصحابه احد حكى هذا غيره وعسى ان يكون اخذه من قول الحسن اللؤلؤى او من روايته فان جل حكاياته عنه وفيها خلاف كثير لرويات ابي يوسف ومحمد، ولكن الاحوط في هذا وفي غيره الاحتراز من قول: كل من امكن الاحتراز من قوله حتى لا يكون لطاعن مطعن فيما يكتب من ذلك ان شاء الله حقه
واذا اشترى رجل من رجل سهما واحدا من ثلاثة اسهم من دار او اكثر من سهم او اقل منه فبلغ ذلك الشريك في الدار المبيع ذلك منهما فاراد ان يكتب في ذلك كتابا يشهد فيه انه على المطالبة بالشفعة فانك تكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى الشفيع وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا انه بلغه في وقت الشهادة ما اياهم على جميع سمي ووصف في هذا الكتاب ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني (يعنى المشترى ابتاع من فلان بن فلان بن فلان الفلاني ما ذكر فلان بن فلان يعنى البائع انه يعنى البائع جميع. وحصته وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهي الدار التي تحيط بها وتجمعها و تشتمل عليها حدود اربعة: احد حدودها جماعتها الحد الأول وهو كذا
المجلد
العرض
27%
تسللي / 953