اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الثمن وفي تسليم المبيع؛ لان كل واحد منهما لم يتجاوز في بيعه ما ذكر انه حقه وحصته من الدارعليه بيع المسعة.

باب بيع الجماعة من الواحد والواحد من الجماعة
قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل دارا من رجلين كتبت هذا ما اشتري فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منهما جميعا صفقة واحدة الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها، ثم تنسق الكتاب على نحو ما كتبنا في شرى رجل من رجل. غير انك تجعله على خطاب بيع الاثنين، وغير انك اذا انتهيت الى وتفرقوا جميعا با بدانهم بعد هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب عن تراض منهم جميعا بجميعه وانفاذ منهم له كتبت على اثر ذلك وكان بيع فلان بن فلان و فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان وقبضهما منه ثمنه المسمى في هذا الكتاب وتسليمهما اليه جميعها وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب باذن من كل واحد منهما لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب في ذلك وامر منه اياه به، ثم تنسق الكتاب على نحو ما كتبنا في الكتاب الاول غير انك تكتب في الموضع الدرك فما ادرك فلان بن فلان فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه من حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فعلى كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان المسميين في هذا الكتاب تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال ابو جعفر: وقد اختلف في كتاب الدرك في هذا كيف يكتب، فكان أبو بكر بن الخصاف يكتب فيه هكذا. وكان غيره من اصحابنا يكتب فعلى فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان تسليم ما يجب عليهما. ثم ينسق كتابه على ذلك. فكان ما كتب ابو بكر في هذا احب الينا: لانه قد اختلف فيما وقع عليه بيع كل واحد من البائعين فيما وقع عليه البيع، فقال قوم: اذا كانت الدار بين البائعين نصفين فما باعه كل واحد منهما فهو النصف الذي له منها خاصة. وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو
المجلد
العرض
3%
تسللي / 953