الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يوسف ومحمد بن الحسن: وقال آخرون: ما باعه كل واحد منهما فهو من النصفين جميعا وممن قال: ذلك زفر ابن الهذيل
وقد اختلف الناس مع هذا فيمن باع شيئا لغيره بامره على من يجب عهدته وضمان الدرك فيه، فقال قوم: هو على البائع ثم يرجع به البائع على الامر وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف و محمد: وقال آخرون: هو على المباع له دون البائع، فاذا كتبنا فعليهما تسليم ما يجب عليهما في ذلك فقد جعلنا على كل واحد منهما تسليم نصف ما يجب تسليمه للمشترى على البائعين بحق البيع. وقد يجوز ان يكتبون بلغة فيكون هذا المعنى فيه أوكد منه في المعنى الاول ما كتب أبو بكر بن الخصاف في هذا على ما كتب غيره من اصحابنا. قال ابو جعفر: وقد اختلف ايضا في الموضع الذي يكتب فيه ذكر اذن كل واحد من البائعين لصاحبه في البيع وقبض الثمن وتسليم فكتبه غير واحد من اصحابنا في ذلك على نحو ما كتبنا وجعلوه المبيع
من كتابهم في الموضع كما وضعنا وقد كتبه آخرون بعد قبض المبيع وقبل ذكر الرؤية وممن كتب ذلك يوسف بن خالد وهلال بن يحيى. فان هذا احسن عندنا مما تقدم ذكرنا له من القول الأول، لانه يعقب ما يحتاج الى الوكالة فيه.
وما بعد ذلك مما يكتب الى آخر الكتاب فليس مما يحتاج الى الوكالة فيه: انما هو وصف ما كان من البائعين. ومن المشترى منهما قال ابو جعفر: ولم يكن ابو زيد يكتب في كتابه هذا ذكر اذن كل واحد من البائعين لصاحبه من البيع. وكان يوسف وهلال يكتبان على ما ذكرناه عنهما فكان ما كتبنا في ذلك احب الينا للاختلاف الذي ذكرناه فيما يقع عليه بيع واحد من البائعين على ما ذكرناه ذلك. قال ابو جعفر: ولقد حدثني محمد بن شاذان قال: سمعت هلال بن يحيى يقول: كان يوسف بن خالد يكتب في هذا (وكان فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان من فلان بن فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضهما منه ثمنه المسمى فى هذا الكتاب وتسليمهما اليه ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بعد اذن كل واحد منهما لصاحبه في ذلك قال هلال: فقلت له لم كتبت
وقد اختلف الناس مع هذا فيمن باع شيئا لغيره بامره على من يجب عهدته وضمان الدرك فيه، فقال قوم: هو على البائع ثم يرجع به البائع على الامر وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف و محمد: وقال آخرون: هو على المباع له دون البائع، فاذا كتبنا فعليهما تسليم ما يجب عليهما في ذلك فقد جعلنا على كل واحد منهما تسليم نصف ما يجب تسليمه للمشترى على البائعين بحق البيع. وقد يجوز ان يكتبون بلغة فيكون هذا المعنى فيه أوكد منه في المعنى الاول ما كتب أبو بكر بن الخصاف في هذا على ما كتب غيره من اصحابنا. قال ابو جعفر: وقد اختلف ايضا في الموضع الذي يكتب فيه ذكر اذن كل واحد من البائعين لصاحبه في البيع وقبض الثمن وتسليم فكتبه غير واحد من اصحابنا في ذلك على نحو ما كتبنا وجعلوه المبيع
من كتابهم في الموضع كما وضعنا وقد كتبه آخرون بعد قبض المبيع وقبل ذكر الرؤية وممن كتب ذلك يوسف بن خالد وهلال بن يحيى. فان هذا احسن عندنا مما تقدم ذكرنا له من القول الأول، لانه يعقب ما يحتاج الى الوكالة فيه.
وما بعد ذلك مما يكتب الى آخر الكتاب فليس مما يحتاج الى الوكالة فيه: انما هو وصف ما كان من البائعين. ومن المشترى منهما قال ابو جعفر: ولم يكن ابو زيد يكتب في كتابه هذا ذكر اذن كل واحد من البائعين لصاحبه من البيع. وكان يوسف وهلال يكتبان على ما ذكرناه عنهما فكان ما كتبنا في ذلك احب الينا للاختلاف الذي ذكرناه فيما يقع عليه بيع واحد من البائعين على ما ذكرناه ذلك. قال ابو جعفر: ولقد حدثني محمد بن شاذان قال: سمعت هلال بن يحيى يقول: كان يوسف بن خالد يكتب في هذا (وكان فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان من فلان بن فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقبضهما منه ثمنه المسمى فى هذا الكتاب وتسليمهما اليه ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بعد اذن كل واحد منهما لصاحبه في ذلك قال هلال: فقلت له لم كتبت