اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

هذا فقال لى: للاختلاف فيما وقع عليه بيع كل واحد من البائعين فذكر نحوا مما ذكرنا واحتججنا به قبل هذا. قال هلال: فقلت له فاوثق من هذا ان تكتب وكان فلان بن فلان وفلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى هذا الكتاب من فلان بن فلان وقبضهما منه ثمنه المسمى في هذا الكتاب وتسليمهما اليه ما جميع ا وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب باذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك فقال يوسف: وهل بين هذا وبين الاول من فرق؟ فقلت له: نعم، انت تقول لو قال رجل: والله لا دخلت الدار الا بعد ان يأذن لي زيد فاذن زيد ثم نهاء ثم دخل الدار انه لا يحنث ولو قال: والله لا دخلت هذه الدار باذن من زيد فاذن له زيد ثم نهاه ثم دخل انه حانث. قوله: الا بعد ان يأذن لي زيد ليس فيه ثبوت الاذن حتى يكون الدخول وقوله:. الا باذن زيد، فيه ثبوت الاذن من زيد الى ان يكون الدخول. فكذلك قوله: في هذين البائعين بعد ان اذن كل واحد منهما لصاحبه ليس فيه تحقيق بقاء الاذن منهما إلى ان كان البيع منهما. واذا قلت: باذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك كان في ذلك تحقيق بقاء الاذن منهما الى ان كان البيع منهما. قال هلال: فرجع يوسف الى ذلك وهذا الذى احتج به هلال عندنا من تحقيق العلم وتطرقه. فلذلك كتبنا ما ذكرنا وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: اذا كانت الدار بين رجلين لاحدهما ثلثاها، وللاخر ثلثها، فباعاها جميعا صفقة واحدة. ان كل واحد منهما باغ لتصفها، فاما صاحب الثلثين فذلك النصف الذي باعه من نصيبه خاصة. واما صاحب الثلث فذلك النصف الذي باعه هو نصيبه وهو ثلث الدار وسدسها من نصيب شريکه. وجعلوا بيعه معه اذنا منه له في البيع لما وقع عليه بيعه فكان من نصيبه.
وكان الذي يخالفهم يزعم ان بيع كل واحد منهما وقع على نصف الدار، فلثلثا النصف الذي باعه صاحب الثلثين من نصيبه ونلثه من نصيب صاحبه وثلث النصف الذي باعه صاحب الثلث من نصيبه وثلثاه من نصيب صاحبه. ولم يجعل بيع كل واحد منهما مع صاحبه اذنا منه لصاحبه في بيع ما يقع عليه بيعه من نصيبه وهذا قول زفر فكتبت الاذن في ذلك على ما كتبنا لهذا المعنى، فان احببت ان تسمي في كتابك مقدار ما كان لكل واحد منهما في الدار وما قبض من ثمنها بحق ما كان له فيها كتبت كتاب الشرى
المجلد
العرض
3%
تسللي / 953