اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وليه بحق شفعته فيه وترك ذلك وابطله فالصبي على شفعته بعد بلوغه، وان كان اخذ ذلك بشفعة الصبي مما لاحظ للصبي فيه، ولا توفير فيه عليه فتسليم وليه اياه جائز عليه، وليس للصبي اخذه بالشفعة بعد بلوغه: لانه انما تجب له الشفعة فيما يكون له حظا ويكون اخذه اياه له غنما لا فيما يكون اخذه اياه له غبنا. فاذا كان البيع وقع فيما اخذه له بالشفعة حظ كانت الشفعة له واجبة، وكان الذي الى واليه اخذها له لا غير ذلك، فاذا ترك اخذها وسلمها فقد فعل ما ليس اليه فذلك غير جائز على الصبي والصبي على شفعته الواجبة له بعد بلوغه
وان كان اخذ ما وقع البيع عليه ليس بحظ للصبي فذلك واجب لوليه اخذه بالشفعة وتسليمه اياه على الصبي وغير تسليمه اياه سواء ولا شفعة للصبي فيه بعد بلوغه: لانه بعد بلوغه انما يطلب الشفعة ببيع كان قبل بلوغه وبوجوب الشفعة له في ذلك البيع بحق ما يملك من الدار المبيع ذلك منها، ولا شفعة له حينئذ الا فيما كان له فيه الحظ يوم وقع البيع، فاذا كان حظه منه حينئذ معدوما فلا شفعة له فيه ولا يجب له شفعة بلوغه لم تكن واجبة له قبل بلوغه باب في المجنون
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل جميع حقه وحصته من دار شرى صحيحا وبقية الدار المجنون ابوه قائم فاراد ابوه ان يأخذه

الصفحة 185
له بالشفعة فذلك له والمجنون في هذا كالصغير في جميع احكامه. وكذلك ان لم يكن له اب وكان له وصي اب قام مقام الآب. وكذلك ان لم يكن له اب ولا وصي اب وكان له جد ابو اب ففى ذلك من الاختلاف في الولاية عليه ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 953