اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وكذلك ان لم يكن له اب ولا وصي اب ولا جد ابو اب وله وصي جد ابي اب قام مقام الجد الموصى اليه
وكانت احوال هذا المجنون واحكامه في جميع اموره كاحوال الصبي الذى لم يبلغ وكاحكامه في جميع ما ذكرنا من احوال الصبي واحكامه في موضهم هما في هذا الكتاب وهذا الذي ذكرنا فيمن بلغ مجنونا فان كان بلغ عاقلا ثم جن بعد ذلك فان كان جنونه ذلك غير مطبق عليه فحكمه حكم نفسه لا ولاية لاحد عليه، وان كان جنونا مطبقا عليه فهو كالذى بلغ مجنونا في جميع ما ذكرنا وقد اختلف قول اصحابنا في الجنون المطبق وفي مقدار الوقت الذي يكون به الجنون كذلك وترجع به احكام المجنون الى حكم الصغير: فزعم محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن انه قال في ذلك اذا جن شهرا كاملا كان بذلك في محل المجنون الذي لا يفيق وعاد بذلك حكمه الى حكم الاطفال وعاد حكم وليه عليه كما كان قبل بلوغه. فقال: الا ترى انه لو جن قبل شهر رمضان فلم يزل كذلك الى ان مضى شهر رمضان ثم افاق انه ليس عليه قضاء شهر رمضان. قال: وان كان جن اقل من ذلك كان في حكم المغمى عليه ولم تجب الولاية لاحد عليه. قال ثم رجع محمد بن الحسن عن ذلك فقال لا يكون جنونا مطبقا حتى يأتي على الجنون حال جنونه حول، وعاب على نفسه قوله الاول فقال الا ترى انه اذا جن اقل من حول فان كان شهرا او اكثر من شهر او اقل منه تم افاق زكي ماله ولم يكن كالصبي الذي بلغ بعد ان حال الحول على ماله. ولم يحك محمد بن سماعة عن محمد
ابن الحسن ما ذهب اليه في هذا الباب غير ما ذكرناه عنه. قال ابو جعفر: وسمعت بكار بن قتيبة يقول: قال عيسي بن ابان قال محمد بن الحسن: انما ذهبت في توقيت الحول في هذا الى مثل ما ذهب اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العنين فجعلوا من عن امرأته اقل من حول في غير حكم
المجلد
العرض
33%
تسللي / 953