اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

العنين، واذا عن عنها حولا وجب عليه بذلك حكم العنين وخيرت امرأته بين المقام معه وبين فراقه. وذلك انه قبل تمام الحول يرجى له الحركة في زمن الشتاء. فان عدمت منه رجيت له في زمن الصيف، فان عدمت منه رجيت له فيما بينهما، فان عدمت منه أولس له من ذلك؛ لانه انما يدخل في زمن قد كان اتى عليه ولم يكن منه فيه حر كة، فجعل من مر عليه هذا الوقت الذي اذا مضى عاد مثله في حكم المؤس منه وخيرت امرأته في المقام معه أو في فراقه وخولف في ذلك بين الحول وبين ما دون الحول فجعل ما دون الحول مرجوا له فيه وجعل ما بعد الحول غير مرجو

له فيه. قال: فكذلك المجنون قد كان في زمن الشتاء الافاقة من جنونه ومرجوا له ذلك في زمن الصيف ومرجوا له فيما بينهما، فما كان مرجوا له الخروج من الجنون لم يحكم عليه انه مطبق عليه ولم تجب الولاية عليه، ومتى كان غير مرجو له حكم عليه انه مطبق عليه ووجبت الولاية عليه، ولم نجد هذه العلة عند احد منهم غير عيسى، وهي صحيحة على مذاهبهم.
فان بيعت سهام من دار بيما صحيحا ولهذا المجنون المطبق عليه فيها شفعة بحق ملكه لبقية الدار المبيع ذلك منها فسلم المشترى ما اشترى منها الى ابي هذا المجنون بحق شفعة المجنون فيه على ان دفع اليه ابو المجنون من مال المجنون دنانير مثل الثمن الذي وقع البيع به من غير خصومة جرت بينهما في ذلك الى قاض من القضاة فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتبت في ذلك على نحو ما كتبناه في انك تذكر جنون هذا المأخوذ له واطباقه عليه وانه قد انت الصبي غير عليه المدة التي يكون بها مطبقا عليه بالاتفاق الذي ذكرنا وهي حول كامل، وذكرت ذلك في كتابك على التلخيص والشرح اللذين ذكرناهما في مثله مما قد تقدم في هذا الكتاب
المجلد
العرض
33%
تسللي / 953