الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
البغداديون من كتاب الشروط يكتبون، ولم نتركه كما كان يوسف وهلال يتركانه من كتابهما
لإن الاجارة لو وقعت على مشغول لكانت قد وقعت على غير موصول الى منافعه ولكانت بذلك فسدة
وانما كتبنا الدار التي لفلان وفى ملكهعلى ان المستأجر من ذلك قد بذل ذلك من نفسه للمؤاجر فان لم يبذله له لم يكتب ذلك عليه وانتهى فى ذلك الى اليد دون الملك لما قد يخاف على المستأجر من ذلك من سوء العاقبة فى ملك الدار لو اشتراها من المؤاجر من ابطال در كه في ذلك في قول من يطل درك المبيع عن البائع للمبتاع باقرار المبتاع بالمبيع لبائعه، وانما كتبنا الدار التي لفلان وفى ملكه اذا اجاب المستأجر المؤاجر الى ذلك، ولم نكتب كما كان غيرنا يكتب فى ذلك وهو: الدار التي له وفى يده وملكه؛ لان ذلك قد يقع على الانقسام فيكون بعض الدار في ملك المؤاجر وبعضها في يده دون ملكه فكتبنا ما كتبنا لنعمها بالملك وباليد عليها.
فان كان المؤاجر يريد ان تكون الاجارة تجري فيما بينه وبين المستأجر من كانت الدار في يده بعد انقضاء السنة التي استأجرها لها حتى تخرج الدار عن يده كتب فى كتاب الاجارة قبل الشهادة التي تكتب فيه واقر فلان وفلان يعنى المؤاجر والمستأجر بعد تمام هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب بينهما ووجوبها عليهما وبعد تفرقهما بابدانهما عن المجلس الذي تعاقدا فيه وعلى غير شرط كان بينهما فيها ان هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب جارية بينهما بعد انقضاء هذه السنة المذكورة في هذا الكتاب على حسب ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ما كان الذى وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب في يد فلان (يعنى المستأجر، وإن شئت كتبت على حسب ما ذكر ووصف في هذا الكتاب من الاجر المذكورة فيه على ما ذكر ووصف فيه من مقدارها ومن حلولها، ثم يكتب بعقب ذلك الذي يكتب من هذين المعنيين ولفلان يعنى
لإن الاجارة لو وقعت على مشغول لكانت قد وقعت على غير موصول الى منافعه ولكانت بذلك فسدة
وانما كتبنا الدار التي لفلان وفى ملكهعلى ان المستأجر من ذلك قد بذل ذلك من نفسه للمؤاجر فان لم يبذله له لم يكتب ذلك عليه وانتهى فى ذلك الى اليد دون الملك لما قد يخاف على المستأجر من ذلك من سوء العاقبة فى ملك الدار لو اشتراها من المؤاجر من ابطال در كه في ذلك في قول من يطل درك المبيع عن البائع للمبتاع باقرار المبتاع بالمبيع لبائعه، وانما كتبنا الدار التي لفلان وفى ملكه اذا اجاب المستأجر المؤاجر الى ذلك، ولم نكتب كما كان غيرنا يكتب فى ذلك وهو: الدار التي له وفى يده وملكه؛ لان ذلك قد يقع على الانقسام فيكون بعض الدار في ملك المؤاجر وبعضها في يده دون ملكه فكتبنا ما كتبنا لنعمها بالملك وباليد عليها.
فان كان المؤاجر يريد ان تكون الاجارة تجري فيما بينه وبين المستأجر من كانت الدار في يده بعد انقضاء السنة التي استأجرها لها حتى تخرج الدار عن يده كتب فى كتاب الاجارة قبل الشهادة التي تكتب فيه واقر فلان وفلان يعنى المؤاجر والمستأجر بعد تمام هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب بينهما ووجوبها عليهما وبعد تفرقهما بابدانهما عن المجلس الذي تعاقدا فيه وعلى غير شرط كان بينهما فيها ان هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب جارية بينهما بعد انقضاء هذه السنة المذكورة في هذا الكتاب على حسب ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ما كان الذى وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب في يد فلان (يعنى المستأجر، وإن شئت كتبت على حسب ما ذكر ووصف في هذا الكتاب من الاجر المذكورة فيه على ما ذكر ووصف فيه من مقدارها ومن حلولها، ثم يكتب بعقب ذلك الذي يكتب من هذين المعنيين ولفلان يعنى