اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاجارات

المؤاجر ان يتسلم ذلك منه يعنى المستأجر بعد انقضاء هذه السنة المذكورة فى هذا الكتاب متى شاء، ثم تنسق الشهادة.

وانما احتجنا الى اكتتاب هذا؛ لاختلاف اهل العلم في المستأجر ان
بقيت الدار التي استأجرها في يده بعد انقضاء السنة التي كانت الاجارة وقعت عليها، فكان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد يقولون: لا اجر على المستأجر في ذلك وجعلوا سكناه لما بعد انقضاء المدة التي كانت الاجارة وقعت عليها في حكم سكناه اياها لو كان غاصبا لها وكان ابن ابى ليلى والشافعي يوجبان عليه في ذلك اجرة مثلهما، فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى حتى ان رفع ذلك الى من يقول: بقول ابي حنيفة ومن ذكرنا معه من متابعيه على قوله فى ذلك جعل حكم الدار بعد السنة التي كانت الاجارة وقعت عليها في حكمها لو او جرت بعد انقضاء تلك لسنة وذلك عندهم جائز، وان رفع ذلك الى من يقول: بالقول الاخر جمل ذلك لغوا ولم يجعل له معنى وجعل على المستأجر اجر مثل الدار للمدة التي اقامت في يده بعد انقضاء هذه الاجارة. ولهذا المعنى جعلنا هذا التعاقد ثانيا من الاجارة الاولى وهذا الذى كتبناه من تنجيم الاجر، فانما هو اذا وقعت الاجارة كذلك وان وقعت بخلافه من تعجيل الاجرة او من تأجيل لها الى انقضاء مدة الاجارة كتب مكان ذلك في كتاب الاجارة ما الاجرة عليه من تعجيلها او تأجيلها، فان كانت عاجلة فقبضها المؤاجر ذكر ذلك في كتاب الاجارة وان كان لم يقبضها لم يذكره وكتب في موضع القبض الذي من المؤاجر من غير ان يكتبون فلان يعنى المؤاجر قبض هذه الاجرة المذكورة في هذا الكتاب ولا شيئا منها خوفا مما يقوله مالك في قبض المشترى المبيع باذن البائع انه دليل على قبض البائع ثمنه قبل ذلك من المبتاع حتى يحكموا بذلك عليه ويجعلوه کالاقرار به بلسانه وانما احتجنا في كتابنا هذا الى وضف الاجرة لما هي عليه من حلول وتأجيل وتنجيم لاختلاف اهل العلم في ذلك لو سكت (45) عنه في
المجلد
العرض
33%
تسللي / 953