الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
الاجارة: فكان بعضهم يقول: ليس للمؤاجر ان يأخذ المستأجر بشيء من الاجرة الى انقضاء مدة الاجارة واستحقاقه الاجرة كلها عليه وقد كان ابو حنيفة يقول: هذا القول ثم تركه وقد رواه الحسن بن زياد عن زفر، وكان بعضهم يقول
للمؤاجر ان يأخذ المستأجر بالاجرة كلها حالة عند وقوع الاجارة وهذا قول الشافعي. وقد روى محمد بن الحسن هذا القول: عن زفر. وكان بعضهم يقول كلما مضى يوم من مدة الاجارة كان للمؤاجر اخذ المستأجر بحصة ذلك اليوم من الاجرة التي وقعت بها الاجارة وهذا قول ابي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة الذي لا نعلمه عنه. فكتنا ما كتنا طلبا رجع
لقطع الشغب من كل واحد من متعاقدي الاجارة على صاحبه، وليقف كل واحد منهما على الواجب له وعلى الواجب عليه في ذلك.
قال ابو جعفر: ولا يصلح ان يشترط في الاجارة رد ما وقعت عليه للمؤاجر على المستأجر لان ذلك غير واجب له عليه الا ترى ان اهل العلم لا يختلفون فى الدار المؤجرة لو غصبها من مستأجرها سلطان وحال بينه وبينها واخرجه عنها انه لا اجرة عليه ما كانت كذلك، وانها لو اغرقت
لم يجب عليه ضمانها لمؤاجرها اياه
باب اجارة الحصص الشائعة
في الآدر والعقارات
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل سهما من دار شائعة فيها غير مقسومة منها باجرة معلومة، وبقية تلك الدار المستأجرها فان هذا جائز لا اختلاف بين اهل العلم في ذلك فان ارادا ان يكتبا
للمؤاجر ان يأخذ المستأجر بالاجرة كلها حالة عند وقوع الاجارة وهذا قول الشافعي. وقد روى محمد بن الحسن هذا القول: عن زفر. وكان بعضهم يقول كلما مضى يوم من مدة الاجارة كان للمؤاجر اخذ المستأجر بحصة ذلك اليوم من الاجرة التي وقعت بها الاجارة وهذا قول ابي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة الذي لا نعلمه عنه. فكتنا ما كتنا طلبا رجع
لقطع الشغب من كل واحد من متعاقدي الاجارة على صاحبه، وليقف كل واحد منهما على الواجب له وعلى الواجب عليه في ذلك.
قال ابو جعفر: ولا يصلح ان يشترط في الاجارة رد ما وقعت عليه للمؤاجر على المستأجر لان ذلك غير واجب له عليه الا ترى ان اهل العلم لا يختلفون فى الدار المؤجرة لو غصبها من مستأجرها سلطان وحال بينه وبينها واخرجه عنها انه لا اجرة عليه ما كانت كذلك، وانها لو اغرقت
لم يجب عليه ضمانها لمؤاجرها اياه
باب اجارة الحصص الشائعة
في الآدر والعقارات
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل سهما من دار شائعة فيها غير مقسومة منها باجرة معلومة، وبقية تلك الدار المستأجرها فان هذا جائز لا اختلاف بين اهل العلم في ذلك فان ارادا ان يكتبا