الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
بينهما في ذلك كتاب اجارة فانه يكتبهذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه جميع حق فلان هذا وحصته وهو كذا وكذا سهما من كذا كذا مهما من جميعها شائعة فيها مقسومة منها لفلان يعنى المستأجر وهي الدار التي بمدينة كذا، ثم تنسق بقية الكتاب غير انه اذا اتي منه على قبض المستأجر ما وقعت عليه الاجارة فيه كتب فيه كما يقبض في المشاع. وانما كتبنا في هذا الكتاب وفى كتاب الاجارة في الدار الكاملة ان قبض المستأجر كان لما وقعت عليه الاجارة في مستهل شهر كذا نريد الوقت الذي وقعت فيه الاجارة خوفا منا على المؤاجر ان يدعي المستأجر ان قبضه منه كان لما وقعت عليه الاجارة بعد وقوعها بينه وبينه بمدة قد سقطت اجرتها عنه من الاجرة التي وقعت بها الاجارة فيكون القول في ذلك قوله. فكتبنا ما كتبنا لذلك جميع علي كذا من سنة مي
وانما كتبنا في كتابنا هذا ان السهام التي وقعت عليها الاجارة جميع حق المؤاجر وحصته، لانا لو لم نكتب ذلك ولم نذكر ان السهام التي وقعت عليها الاجارة هي سهام المؤاجر التي لا سهام له في هذه الدار غيرها وكتبناها مطلقة لكان فيما وقعت عليه الاجارة من سهام المؤاجر بذلك اختلاف بين اهل العلم على ما قد ذكرنا في مثل ذلك في السهام المبيعة التي هي جميع الحق للبائع فيما تقدم منا في كتاب البيوع. وانما كتبنا ملك المستأجر لبقية الدار التي وقعت الاجارة على ما وقعت
عليه منها؛ لاختلاف اهل العلم فيمن استأجر سهاما من دار بقيمتها لغير المستأجر فكان بعضهم منهم ابو حنيفة وزفر لا يجيزون ذلك وكان بقيتهم يجيزون.
باب المؤاجر يسأل المستأجر ان يجعل اليه قبض ما وقعت عليه الاجارة
بعد فراغه من الاجارة ممن عسى ان يكون في يده حينئذ سوى المستأجر
وانما كتبنا في كتابنا هذا ان السهام التي وقعت عليها الاجارة جميع حق المؤاجر وحصته، لانا لو لم نكتب ذلك ولم نذكر ان السهام التي وقعت عليها الاجارة هي سهام المؤاجر التي لا سهام له في هذه الدار غيرها وكتبناها مطلقة لكان فيما وقعت عليه الاجارة من سهام المؤاجر بذلك اختلاف بين اهل العلم على ما قد ذكرنا في مثل ذلك في السهام المبيعة التي هي جميع الحق للبائع فيما تقدم منا في كتاب البيوع. وانما كتبنا ملك المستأجر لبقية الدار التي وقعت الاجارة على ما وقعت
عليه منها؛ لاختلاف اهل العلم فيمن استأجر سهاما من دار بقيمتها لغير المستأجر فكان بعضهم منهم ابو حنيفة وزفر لا يجيزون ذلك وكان بقيتهم يجيزون.
باب المؤاجر يسأل المستأجر ان يجعل اليه قبض ما وقعت عليه الاجارة
بعد فراغه من الاجارة ممن عسى ان يكون في يده حينئذ سوى المستأجر