الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل دارا اجازة صحيحة فسأل المؤاجر المستأجر بعد تسليمه اياها اليه ان يجعل اليه قبضها بعد فراغها من الاجارة ممن عنى ان يكون في يده حينئذ سواد فان ذلك واجب للمؤاجر على المستأجر. فان ارادا ان يكتبا في ذلك كتاب الاجارة يكتبانه فيها فانه يكتب فيه قبل الشهادة التي تكتب فيه ذلك وقد جعل فلان يعنى المستأجر الى فلان (يعنى المؤاجر اخراج كل من يكون فيما وقعت عليه الاجارة المذكورة في هذا الكتاب، وفى شيء منه بعد فراغه من الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب، ومن عسى ان يصير فيه بعد ذلك وقبضه منه لنفسه والخصومة فيه والمنازعة فى ذلك الى القضاة والحكام والسلطان، واثبات حججه في ذلك، واخذ الايمان التي تجب له فيه، واقامة البينات اللاتي حبسه في ذلك كلما رأى اطلاقه من وجب كل له
تشهد له عليه وحبس من بعد حبسه في ذلك خاصة بعد وفاته واقامه فيما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فى حياته وبعد وفاته مقام نفسه في حياته على ان لفلان يعنى المؤاجر ان يتولى ذلك بنفسه فى حياته، وان يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والاوصياء، وان يستبدل من الوكلاء في ذلك، ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما أحب ورأى جائز اموره فى ذلك وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جعله الى فلان يعنى المؤاجر مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان هذا وبيده عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك وفي يده حتى يرجع
جميع ما وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب الى يد فلان يعنى المؤاجر فقبل فلان يعنى المؤاجر من فلان يعنى المستأجر جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصنف فى هذا الكتاب بمخاطبة منه ايه على جميع ذلك وقد كتب هذا الكتاب نسختين ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على آخره. وانما كتبنا تفويض
تشهد له عليه وحبس من بعد حبسه في ذلك خاصة بعد وفاته واقامه فيما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فى حياته وبعد وفاته مقام نفسه في حياته على ان لفلان يعنى المؤاجر ان يتولى ذلك بنفسه فى حياته، وان يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والاوصياء، وان يستبدل من الوكلاء في ذلك، ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما أحب ورأى جائز اموره فى ذلك وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جعله الى فلان يعنى المؤاجر مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان هذا وبيده عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك وفي يده حتى يرجع
جميع ما وقعت عليه هذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب الى يد فلان يعنى المؤاجر فقبل فلان يعنى المؤاجر من فلان يعنى المستأجر جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصنف فى هذا الكتاب بمخاطبة منه ايه على جميع ذلك وقد كتب هذا الكتاب نسختين ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على آخره. وانما كتبنا تفويض