الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
المستأجر الى المؤاجر كما كتبنا ولم نضمر في ذلك الى من يكون ما وقعت عليه الاجارة في يده من اسباب المستأجر بحق اجارة منه او وارثة عنه خوفا ان يغصب ذلك منه غاصب فلا يكون الممؤاجر خصومة بما فوضه اليه المستأجر فيما كتبنا فكتبنا ما كتبنا ليدخل في ذلك كل من وقعت يده على ما وقعت عليه الاجارة وعلى شيء منه سوى المستأجر وينبغي لمن اثر ان يكتب هذا ان يعلم المستأجر قبل اکتر به اياه عليه ان من اهل العلم منهم ابو حنيفة من يقول: ان من جعل رجلا وصيته في شيء من اموره او في شيء مما اليه انه يكون بذلك وصيه في الاشياء كلها التي كانت اليه، ثم يتوفى ومما يجعله بعده مما يجوز له ان يوصى عليه ليعلم بذلك ويقف عليه فيدخل في اختياره منه له، ويبرأ الكاتب من ذلك
باب اجارة ارض الزرع والمساقاة على ما فيها من نخل وشجر والمزارعة في الارض ببعض اجزاء ما يخرج منها ملکه
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل ارضا بيضاء مدة معلومة بجرة معلومة على ان يزرعها ما احب من غلة شتاء وصيف ويزرعها من احب واراد ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه جميع الأرض البيضاء المزدرع التي لفلان هذا من اراضي مدينة كذا، ثم ينسق الكتاب حتى اذا اتي على ذكر الحقوق لما وقعت عليه الاجارة، وعلى وصف الأرض المؤاجرة انها لا شيء فيها، وعلى مدة الاجارة وعلى مقدار الاجرة كتب على ان لفلان يعنى المستأجر ان يزرع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب، وما شاء منها، ويز درعها وما شاء منها ومن شاء من غلة شتاء وصيف حتى تنقضي وفي بمصر
هذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب وان كتب مكان الأرض البيضاء
باب اجارة ارض الزرع والمساقاة على ما فيها من نخل وشجر والمزارعة في الارض ببعض اجزاء ما يخرج منها ملکه
قال ابو جعفر: واذا استأجر الرجل من الرجل ارضا بيضاء مدة معلومة بجرة معلومة على ان يزرعها ما احب من غلة شتاء وصيف ويزرعها من احب واراد ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما استأجر فلان من فلان استأجر منه جميع الأرض البيضاء المزدرع التي لفلان هذا من اراضي مدينة كذا، ثم ينسق الكتاب حتى اذا اتي على ذكر الحقوق لما وقعت عليه الاجارة، وعلى وصف الأرض المؤاجرة انها لا شيء فيها، وعلى مدة الاجارة وعلى مقدار الاجرة كتب على ان لفلان يعنى المستأجر ان يزرع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب، وما شاء منها، ويز درعها وما شاء منها ومن شاء من غلة شتاء وصيف حتى تنقضي وفي بمصر
هذه الاجارة المذكورة فى هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب وان كتب مكان الأرض البيضاء