الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
الارض السوداء كما يكتب كان ذلك حسنا. وانما يراد بالبيضاء ما لا نخل فيها ولا شجر وان كان في هذا المزدرع نخل او شجر لم تجز اجارتهالما فيها من النخل والشجر حتى يخرج منها مواضعهن من الارض والطريق اليهن من باب هذه الارض ان كان لها باب وكانت ذات حظير محيط بها من جميع جوانبها وان كانت بخلاف ذلك لم تجز الاجارة فيه حتى يجعل لما لا يجوز دخوله في اجارتها مما ذكرنا طريق من جانب من جوانبها له بها باب من جميع جوانبه معلومة فيكون النخل والشجر ومواضعهن من الارض والطريق الى ذلك كله مستثنى من اجارة وتكون بقية الأرض بعد المستنى منها داخلا في الاجارة. فان اراد رب النخل والشجر والمستأجر لبياض الارض ان يتعاقدا في هذه الاشياء المستثناة مساقاة الى المدة التي وقعت عليها الاجارة
فى بياض الارض بجزء من اجزاء النمر الذي تخرج من النخل والشجر منهم لا يصلح
في مدة المساقاة فان هذا مما اختلف اهل العلم فيه: فطائفة لا تجيزه منها ابو حنيفة وزفر وبقية اهل العلم سواهما تجيزه بعد ان يكون في المساقاة الاشتراط على المسافى تأبير النخل فان لم يشترط ذلك عليه فيها لم تجز المساقاة في قول ابي يوسف ومحمد فى النخل؛ لأن التمر الا بالتأبير وبعد ان يشتره فيها حفظ ما وقعت عليه على المساقاة فان لم يشترط ذلك فيها على المساقي فان ابا يوسف ومحمد كانا يقولان: كانذلك مما لا يحتج الى حافظ له فالمساقاة جائزة وان كن بخلاف ذلك لم تجز المساواة. وبعد ان يشترط سقي النخل والشجر اللذين دخلا في المسافاة على المساقي، فان لم يفعل ذلك فكان مما لا يحتاج الى سقي فالمسافة جائزة وان كان بخلاف ذلك كانت المساقاة فاسدة. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ للاختلاف الذي ذكرنا بين اهل العلم فيه. فان اثرا ان يكتبا ذلك بعد وقوفهما على هذا الاختلاف وعلى ما بين اهل العلم
فى بياض الارض بجزء من اجزاء النمر الذي تخرج من النخل والشجر منهم لا يصلح
في مدة المساقاة فان هذا مما اختلف اهل العلم فيه: فطائفة لا تجيزه منها ابو حنيفة وزفر وبقية اهل العلم سواهما تجيزه بعد ان يكون في المساقاة الاشتراط على المسافى تأبير النخل فان لم يشترط ذلك عليه فيها لم تجز المساقاة في قول ابي يوسف ومحمد فى النخل؛ لأن التمر الا بالتأبير وبعد ان يشتره فيها حفظ ما وقعت عليه على المساقاة فان لم يشترط ذلك فيها على المساقي فان ابا يوسف ومحمد كانا يقولان: كانذلك مما لا يحتج الى حافظ له فالمساقاة جائزة وان كن بخلاف ذلك لم تجز المساواة. وبعد ان يشترط سقي النخل والشجر اللذين دخلا في المسافاة على المساقي، فان لم يفعل ذلك فكان مما لا يحتاج الى سقي فالمسافة جائزة وان كان بخلاف ذلك كانت المساقاة فاسدة. وهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ للاختلاف الذي ذكرنا بين اهل العلم فيه. فان اثرا ان يكتبا ذلك بعد وقوفهما على هذا الاختلاف وعلى ما بين اهل العلم