الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاجارات
حق الله عز وجل من الصدقة وكان ما بقى بعد ذلك بين فلان وفلان على كذا كذا سهما فتركنا نحن ذلك؛ لاختلاف أهل العلم في الواجب ذلك عليه من ربه ومن المساقي عليه من هو
؛ فكانت طائفة منهم. منهم تقول هو على مالكه دون المساقي عليه وهو قياس قول أبي حنيفة: على قياس قول
ومن الشجر الثمرة الخارجة من النخل من اختار المساقاة وطائفة منهم تقول هو في على حقوق أهلها و ممن قال ذلك منهم أبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم سوى الطائفة التي بدأنا بذكرها ممن يجيز المساقاة فتركنا ذكر حق الله عز وجل في ثمرة ما وقعت عليه المساقاة اذ كان بعضهم يجعله في غيرها
وهذا اذا كانت ارض عشر ومما يؤكد ما ذكرنا ان المساقي قد يجوز ان يكون ذما لا صدقة عليه في مثل هذا عند كثير من أهل ممن العلم. فان كانت النخل والشجر في أرض خراجية فذلك اوكد التي ذكرنا وفي اجتنابها على الكاتب اوجب. وذلك ان من المعاني أهل العلم من وجب في ثمرها صدقة لمكان الخراج المأخوذ من
أرضها منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وطائفة منهم يوجب في ذلك الصدقة كما يوجه فيه لو كان فى ارض من أرض العشر، ولا يرفعون ذلك
للخراج الواجب فى الارض الذى هو فيها منهم مالك والثوري والشافعي في آخرين سواهم من أهل العلم.
فأما المزارعة بجزء مما تخرجه الارض فانه لا يتهيأ فيه أيضا كتاب متفق عليه لاختلاف أهل العلم فيه. فأما أبو حنيفة ومالك وزفر والشافعي فلا يجيزون ذلك واما محمد بن الحسن فكان يقول: هو على أربعة
؛ فكانت طائفة منهم. منهم تقول هو على مالكه دون المساقي عليه وهو قياس قول أبي حنيفة: على قياس قول
ومن الشجر الثمرة الخارجة من النخل من اختار المساقاة وطائفة منهم تقول هو في على حقوق أهلها و ممن قال ذلك منهم أبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم سوى الطائفة التي بدأنا بذكرها ممن يجيز المساقاة فتركنا ذكر حق الله عز وجل في ثمرة ما وقعت عليه المساقاة اذ كان بعضهم يجعله في غيرها
وهذا اذا كانت ارض عشر ومما يؤكد ما ذكرنا ان المساقي قد يجوز ان يكون ذما لا صدقة عليه في مثل هذا عند كثير من أهل ممن العلم. فان كانت النخل والشجر في أرض خراجية فذلك اوكد التي ذكرنا وفي اجتنابها على الكاتب اوجب. وذلك ان من المعاني أهل العلم من وجب في ثمرها صدقة لمكان الخراج المأخوذ من
أرضها منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وطائفة منهم يوجب في ذلك الصدقة كما يوجه فيه لو كان فى ارض من أرض العشر، ولا يرفعون ذلك
للخراج الواجب فى الارض الذى هو فيها منهم مالك والثوري والشافعي في آخرين سواهم من أهل العلم.
فأما المزارعة بجزء مما تخرجه الارض فانه لا يتهيأ فيه أيضا كتاب متفق عليه لاختلاف أهل العلم فيه. فأما أبو حنيفة ومالك وزفر والشافعي فلا يجيزون ذلك واما محمد بن الحسن فكان يقول: هو على أربعة