اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

له الدين ومن القائل بين بذلك ابو حنيفة وسائر اصحابه. وكنك كان ابو حنيفة يقول: في سائر الديون من الكفالات وهي ان تقول: كفلت لك بالف الى سنة فيقول: المكفول له كفلت لي به حالا فان القول: في ذلك قول المقر. وكذلك كان زفر ومحمد بن الحسن يقولان: في هذا. واما ابو يوسف فقوله المشهور عنه: هذا ايضا وقد روى عنه خلاف ذلك. وان القول فيه قول الطالب المقر له بالدين: وطائفة منهم تقول: القول قول المطلوب فى ذلك والمال الى الاجل الذى اقر به اليه، ومن القائلين بذلك من اهل العلم ابن ابي ليلى والشافعي وان كان الدين يحل في كل
نجم كتب الكتاب منها: طائفة منهم الذى يكتب فيه ان عليه لفلان بن فلان بن فلان كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثابتا لازما فمنها كذا كذا دينارا تحل له عليه عند انقضاء

شهر كذا من سنة كذا ومنها ومنها. وهذا احب الينا مما كان بعض الناس يكتبه فى هذا وهو له عليه كذا كذا دينارا دينا ثابتا لازما يحل له عليه فى كذا كذا شهرا متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا يحل له عليه عند انقضاء كل شهر من هذه الشهور كذا كذا دين را من هذه الدنانير المذكورة في هذا الكتاب؛ لانا اذا كتبنا ذلك كذلك استحال بعض الكلام الذى كتبناه فيه، لانا كتبنا في اوله يحل له عليه في كذا كذا شهرا فوجب بذلك ان تكون حالة كلها في الشهور قبل خروجها، ثم فصلناها بخلاف ذلك؛ لانا قد ذكرنا في تفصيلها ان بعضها يحل للطالب على المطلوب بعد انقضاء آخر الشهور والذى كتبناه سوى ذلك خاليا من هذا سليما منه. وانما اخترنا الانقضاء على السلخ للاشكال في السلخ؛ ولانا رأينا الناس في آخر يوم من الشهر يقولون اليوم سلخ هذا الشهر ولا يقولون مثل ذلك في الانقضاء
وان كان الدين ثمن ميع قد قضه المطلوب من الطالب وبرأه عن عيوبه كتب دينا ثابتا ثمن كذا
المجلد
العرض
36%
تسللي / 953