الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
ابتاعه فلان من فلان وقبضه بتسليم فلان اياه اليه بعد تسليمه اياه اليه وتقليه اياه ومعرفته بعيوبه ومعاينته لها ووضعه يده وابرائه فلانا منها يعنى بذلك الطالب الذى له الدين براءة صحيحة لا مطالبة له فلانا بعدها بشيء من عيوب هذا الكذا المذكور في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب
وان ذكر فيه انهما قد كانا تفرقا بعد ذلك البيع بايدانهم عن تراض منهما له كان حسنا وان ترك ذلك منه لم يضر؛ لانه قد ذكر في اول الكتاب وجوب الدين وثبوته ولزومه ولا يكون ذالك الا وقد تقدمته الاسباب التي تتم بها البياعات. ويذكر مع ذلك الكتاب ملاءة المطلوب على مثل ما كتبنا فى الكتاب الاول. وانما احتجنا في كتابنا هذا الى ذكر ملاءة المطلوب وقد اقر بان المثمون المبيع قد وقع في يده وهو مال؛ لاختلاف اهل العلم في العروض: هل يجب بيعها في دين من هي له الذي عليه لغيره في حياته، فكان ابو حنيفة لا يبيعها في ذلك. وقد روى شيء من هذا عن عمر
ابن عبدالعزيز وكان من سواهما من اهل العلم يبيعها فيه فكتبنا ما كتبنا حياطة للطالب لا سيما ان تقلد هذا القول من الحكام من لا يرى حبس من عليه الدين حتى يعلم وجوده للدين وقدرته عليه فيكون هذا المطلوب عنده غير قادر على الدين الذى عليه وغير واجد له فلا يرى جسه للطالب في ذلك. وفى ذلك ايضا حجة اخرى، وهي ان العروض الذي ذكرنا قد يفي بثمنه ثمنه الذي به وقد يبيع يقصر عنه فلا يكون وصول المقر اليه يوجب ملاءه بالدين الذي اقر به عليه. وانما كتبنا في البراءة من العيوب ما كتنا؛ لاختلاف اهل العلم في البراءة منها التي لا مطالبة بعدها للمبتاع على البائع: وكان بعضهم يجيزها مما علم المبرى ومما لم يعلم منها، ومما رأى ومما لم ير منها وممن
كان يقول: ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وكان بعضهم
لا يجيز البراءة منها حتى يضع المبرىء يده على العيوب عيا عيبا وممن كان يذهب الى ذلك ابن أبي
وان ذكر فيه انهما قد كانا تفرقا بعد ذلك البيع بايدانهم عن تراض منهما له كان حسنا وان ترك ذلك منه لم يضر؛ لانه قد ذكر في اول الكتاب وجوب الدين وثبوته ولزومه ولا يكون ذالك الا وقد تقدمته الاسباب التي تتم بها البياعات. ويذكر مع ذلك الكتاب ملاءة المطلوب على مثل ما كتبنا فى الكتاب الاول. وانما احتجنا في كتابنا هذا الى ذكر ملاءة المطلوب وقد اقر بان المثمون المبيع قد وقع في يده وهو مال؛ لاختلاف اهل العلم في العروض: هل يجب بيعها في دين من هي له الذي عليه لغيره في حياته، فكان ابو حنيفة لا يبيعها في ذلك. وقد روى شيء من هذا عن عمر
ابن عبدالعزيز وكان من سواهما من اهل العلم يبيعها فيه فكتبنا ما كتبنا حياطة للطالب لا سيما ان تقلد هذا القول من الحكام من لا يرى حبس من عليه الدين حتى يعلم وجوده للدين وقدرته عليه فيكون هذا المطلوب عنده غير قادر على الدين الذى عليه وغير واجد له فلا يرى جسه للطالب في ذلك. وفى ذلك ايضا حجة اخرى، وهي ان العروض الذي ذكرنا قد يفي بثمنه ثمنه الذي به وقد يبيع يقصر عنه فلا يكون وصول المقر اليه يوجب ملاءه بالدين الذي اقر به عليه. وانما كتبنا في البراءة من العيوب ما كتنا؛ لاختلاف اهل العلم في البراءة منها التي لا مطالبة بعدها للمبتاع على البائع: وكان بعضهم يجيزها مما علم المبرى ومما لم يعلم منها، ومما رأى ومما لم ير منها وممن
كان يقول: ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وكان بعضهم
لا يجيز البراءة منها حتى يضع المبرىء يده على العيوب عيا عيبا وممن كان يذهب الى ذلك ابن أبي