الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
ليلى. وكان بعضهم يجيز المبرىء مما لم يعلمه المبترى بالمبيع من العيوب سماه أو لم يسمه ووضع يده عليه او لم يضع يده عليه ولا يجيز تبرئته مما قد علمه الا بتسميته اياه وايقافه لصاحبه عليه وممن كان يقول: ذلك منهم مالك بن انس وقد وافقه الشافعي على ذلك في الحيوان والصواب فيما ذكر فيه الدين انه من ثمن بيع لا يكتب فيه وذلك بأمر حق واجب لازم خوفا ان يكون فى ذلك اقرار من مبتاع المبيع بملك البائع للميع وجوب ثمنه له عليه ولزومه اياه له من الوجه الذي قد وصفه بما وصفه به مما لا يكون معه غير صحة البيع الذي وجب به ذلك النمن، وفيما كانت هذه سبيله اختلاف بين اهل العلم فى ابطال در که لمتاعه على بائعه مما قد تقدم ذكرنا لقائله او بعضهم مما تقدم منا في كتبنا هذه وقد كان بعض الناس منهم ابو زيد يكتب في كتابه في هذا (استهلاك الذي عليه الدين العوض الذى هذا الثمن ثمنه وزعم انه انما كتب وهذا عدنا مما لا معنى ذلك حياطة منه المطالب في دينه له؛ لان
الاشياء المبيعة تجب لمبتاعها المطالبة بعيوبها في حال وجودها وفي حل هلاكها وانما منع من ذلك البراءة منها، ولم تكن بنا الى ذكر استهلاك المطلوب لما ابتاع مما اقر بثمنه لبائعه عليه حاجة فتركناه كتابنا من ذلك
وان كان الدين قيمة عوض استهلكه المقر للمقر له واراد المقر له ان يذكرا ذلك في الكتاب الذى يكتبانه فيه فانه يكتب دينا ثابتا لازما وهي القيمة التي وجبت لفلان على فلان باستهلاكه له كذا، وان ذكر وقت استهلاكه اياه من الزمان كان حسنا وان كان المستهلك من ذوى الامثال خرج من هذا المعنى وكتب الكتاب بذكر الدين بالمثل الذي وجب لصاحب ذلك المستهلك على مستهلكه مما يجمع على وجوب مثله. وان كان ذلك المستهلك من غير ذوى الامثال فكان الواجب على مستهلکه دراهم او دنانير
الاشياء المبيعة تجب لمبتاعها المطالبة بعيوبها في حال وجودها وفي حل هلاكها وانما منع من ذلك البراءة منها، ولم تكن بنا الى ذكر استهلاك المطلوب لما ابتاع مما اقر بثمنه لبائعه عليه حاجة فتركناه كتابنا من ذلك
وان كان الدين قيمة عوض استهلكه المقر للمقر له واراد المقر له ان يذكرا ذلك في الكتاب الذى يكتبانه فيه فانه يكتب دينا ثابتا لازما وهي القيمة التي وجبت لفلان على فلان باستهلاكه له كذا، وان ذكر وقت استهلاكه اياه من الزمان كان حسنا وان كان المستهلك من ذوى الامثال خرج من هذا المعنى وكتب الكتاب بذكر الدين بالمثل الذي وجب لصاحب ذلك المستهلك على مستهلكه مما يجمع على وجوب مثله. وان كان ذلك المستهلك من غير ذوى الامثال فكان الواجب على مستهلکه دراهم او دنانير