اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

المقر له.
وانما ذكرنا الدنانير بالجودة تنتفي ان يكون بخلاف ذلك وانما كتبنا قبول الطالب لما اقر به صاحبه؛ لاختلاف الناس في ذلك لو لم نكتبه: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: اذا اقر رجل لرجل بدين فكذبه المقر له فيما اقر له به منه، ولا قال لاشيء عليك لم يجب له عليه بعد ذلك شيء وان رجع المقر له الى تصديق المقر بما اقر له به الا ان يعود المقر فيقر له ثانية، فكتبنا القبول للاقرار لهذا المعنى. وان كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن قد تركوا ذلك فلم يكتبوه في شيء من كتبهم وكان هلال يكتب في الشهادة في كتب اذكار الحقوق (الحالة على اقرار المقر خاصة، وكان غيره من اصحابنا يكتبه على اقرارهما جميعا ويبتدىء بالمقر ثم يثنى بالمقر له. فكان هذا احب الينا مما کتب هلال: لانا لا نأمن ان يقول المقر له بالمال: قد اخذت هذا المال منى على بضاعة لا على مداينة فيكون القول في ذلك: قوله مع يمينه ويكون له مع: ذلك ان يأخذ ربحا ان كان المقر قد ربحه في ذلك المال، فهذا. معنى يجب ان يحاط المقر منه، ومعنى آخر يجب ان يحاط المقر له

ذلك منه وهو ان الشاهد يحتاج فيه الى معرفة المقر له كما يحتاج فيه إلى معرفة المقر، فاذا ذكرناهما جميعا في الشهادة كنا قد حطنا لهما جميعا من المعنيين اللذين ذكرنا ووكدنا في كتابنا معرفة الشهود بهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما قال ابو جعفر: وان كان الحق من ثمن بيع فاردت ان تبين ذلك في كتابك ابتدأت الكتاب على. ما كتبنا حتى اذا اتيت على قولك دينا نابنا لازما حالا كتبت يعقب ذلك وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب من ثمن متاع ابتاعه فلان بن فلان من فلان بن فلان وقبضه فلان بن فلان بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا هذا المتاع المذكور في هذا الكتاب وعايناه داخله
المجلد
العرض
36%
تسللي / 953