الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
وخارجه ووقفا على عيوبه عيبا عيبا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبلاه وتفرقا بابدانهما بعد عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له ولا تكتب في كتابك وذلك بأمر حق واجب لازم: لانك اذا كتبت ذلك لم تأمن ان يرفع ذلك الى من يذهب الى قول ابن أبي ليلى واهل المدينة وزفر فيمن اقر بان ما ابتاع من زيد كان لزيد في وقت ابتياعه اياه منه ان يمنعه من العود عليه بالثمن ان استحق من يده المبيع؛ لان الثمن لا يكون واجبا على المبتاع الا والمبيع واجب له، فاذا اقر المبتاع بوجوب الثمن عليه كان في ذلك اقرار منه ان المبيع قد وجب له لحق ابتياعه اياه منه ان ذلك يمنعه من العود عليه بالثمن ان استحق من يده المبيع: لان الثمن لا يكون واجبا على المبتاع الا والمبيع واجب له. فاذا اقر المبتاع بوجوب الثمن عليه كان في ذلك اقرار منه ان المبيع قد وجب له لحق ابتياعه اياه. ثم تكتب بعد ذلك الحوالة وقبول المقر له من المفر ما اقر به على ما كتبناهما في الكتاب الذي قبل ثم تكتب يعقب ذلك وجميع ما في هذا الكتاب من حوالة فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. قال: وانما كتبنا) قبض المشترى للمبيع ولم نجتري باقراره ان ثمنه عليه النبائع: لاختلاف الناس في ذلك لو لم يدخل فيه الاقرار بقبض المبيع، فكان بعضهم يقول: لو ان رجلا قال الرجل: لك علي الف درهم من ثمن عبد يعتنيه، ثم قال: بعد هذا لم اكن قيضته منك وقال المقر له بل كنت قبضته منى ان القول: قول المقر لانهما قد اجمعا على ان الدراهم التي اقر بها المقر من ثمن بيع واجب على بائعه تسليمه الى مبتاعه، ولم يجمعا على قبض مبتاعه اياه من بائعه، فالقول في ذلك: قول المبتاع مع يمينه، وممن قال بذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن. وكان بعضهم يقول: القول في هذا قول المقر له ولا يلتفت الى قول المقر له لم اقبض ما وقع عليه البيع: لانه قد اقر ان الثمن عليه فلا يقبل قوله فيما يريد به ابطاله عنه، وممن قال ذلك ابو حنيفة. لك والقول الأول هو القياس عندنا؛ لأن أبا حنيفة قد قال: لو قال