الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
المقر! علي الف درهم من ثمن هذا العبد لعبد قائم في يد المقر له وقال
هذا
الآخر: بل هي عليك من ثمن عبد قد قبضته منى ان القول في ذلك قول المقر ولم يبطل دعواه انه لم يقبض ما ابتاع اقراره ان الثمن عليه؛ لأنه قد يكون عليه ثمن ما ابتاع وفيض وتمن ما ابتاع ولم يقبض مما يعذر البائع على تسليمه الى المبتاع له وان ذلك غير زائل عنه با قراره بوجوب التمن عليه ولا يختلف في ذلك اضافة المقر البيع الى عبد بعينه وترك اضافته: لان انتسليم واجب فيهما على
البائع الى المبتاع. ولكن الاحتياط من هذا أولى، فلذلك كتبنا في كتبنا ذكر القبض تنقطع الاختلاف ويؤمن على المقر له ما يخاف عليه منه.
قال: وان كان المال من قرض كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قرض افرضها فلان بن فلان فلان بن فلان ودفعها اليه وقبضها منه فلان بن فلان وصارت في يده وقبضه على صفة عيونها ووزنها المذكورين في هذا الكتاب وصارت دينا لفلان بن فلان على فلان بن فلان)، ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في الكتاب الاول.
وان لم يكن ذلك من قرض ولكنه من متاع غصبه المقر له واستهلكه فصارت قيمته دينا له عليه كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قيمة مناع استهلکه فلان بن فلان لفلان بن فلان ووجب الفلان بن فلان وعلى فلان بن فلان قيمته المسماة في هذا الكتاب. وان كان ذلك المناع كان وديعة للمقر له عند المقر استهلكها بينت في كتابك وكذلك ان كان لم يستهلكها ولكنه اخرجها من يده فوجب عليه بذلك ضمان قيمتها فاقر بذلك للمودع وكتب له على نفسه ذكر حق غير انك تحتاج ان تذكر في كتابك
هذا
الآخر: بل هي عليك من ثمن عبد قد قبضته منى ان القول في ذلك قول المقر ولم يبطل دعواه انه لم يقبض ما ابتاع اقراره ان الثمن عليه؛ لأنه قد يكون عليه ثمن ما ابتاع وفيض وتمن ما ابتاع ولم يقبض مما يعذر البائع على تسليمه الى المبتاع له وان ذلك غير زائل عنه با قراره بوجوب التمن عليه ولا يختلف في ذلك اضافة المقر البيع الى عبد بعينه وترك اضافته: لان انتسليم واجب فيهما على
البائع الى المبتاع. ولكن الاحتياط من هذا أولى، فلذلك كتبنا في كتبنا ذكر القبض تنقطع الاختلاف ويؤمن على المقر له ما يخاف عليه منه.
قال: وان كان المال من قرض كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قرض افرضها فلان بن فلان فلان بن فلان ودفعها اليه وقبضها منه فلان بن فلان وصارت في يده وقبضه على صفة عيونها ووزنها المذكورين في هذا الكتاب وصارت دينا لفلان بن فلان على فلان بن فلان)، ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في الكتاب الاول.
وان لم يكن ذلك من قرض ولكنه من متاع غصبه المقر له واستهلكه فصارت قيمته دينا له عليه كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قيمة مناع استهلکه فلان بن فلان لفلان بن فلان ووجب الفلان بن فلان وعلى فلان بن فلان قيمته المسماة في هذا الكتاب. وان كان ذلك المناع كان وديعة للمقر له عند المقر استهلكها بينت في كتابك وكذلك ان كان لم يستهلكها ولكنه اخرجها من يده فوجب عليه بذلك ضمان قيمتها فاقر بذلك للمودع وكتب له على نفسه ذكر حق غير انك تحتاج ان تذكر في كتابك