الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
اخراج المودع اياها عن يده ووجوب قيمتها عليه للمودع واقرار المودع ان هذه الكذا كذا الدينار قيمة هذه الوديعة يوم استهلكها فلان بن فلان يعني ذلك المودع في المكان الذي استهلكها فيه الذي يدعى
وان كانت من غصب قد حكم القاضي بقيمته للمغصوب على الغاصب كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قيمة العبد فلانا، وهو العبد الذي غصبه فلان فلانا فاستهلکه او اخرجه عن يده بعد ان حكم القاضي فلان بن فلان بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان الامام على مدينة كذا لفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه القيمة المسماة في هذا الكتاب بعد ان ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد ان سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهاتهم وبعد ان حضره عند جميع شهدوا به عنده من ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان معرفة فلان ابن فلان وفلان بن فلان هذين باعيانهما واسمائهما وانسابهما ومعرفة فلان العبد المسمى في هذا الكتاب بعينه واسمه وقيمته المذكورة في هذا الكتاب بعد ان اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر بغصبه اياه فلان بن فلان الرجل الذى حضر واخراجه عن يده فانفذ القاضي فلان
رهي ابن فلان ما ثبت عنده من ذلك وجعل قيمة هذا العبد المذكور في هذا الكتاب قيمته المذكورة في هذا الكتاب وقضى بجميع. ما انفذ من ذلك وحکم به وقضى لفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه القيمة المسماة في هذا الكتاب وجعلها دينا لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا كذا دينارا منافقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وابطل ذلك فلان ابن فلان يعنى المغصوب عن هذا العبد المسمى في هذا الكتاب واخرجه من ملكه الى ملك فلان بن فلان بايجابه له عليه هذه القيمة المذكورة في هذا الكتاب. ثم تكتب بقية الكتاب من الحوالة به وقبول الاقرار على ما كتبنا وان كان القاضي لم يقض بالقيمة ببيئة نبتت عنده
وان كانت من غصب قد حكم القاضي بقيمته للمغصوب على الغاصب كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب قيمة العبد فلانا، وهو العبد الذي غصبه فلان فلانا فاستهلکه او اخرجه عن يده بعد ان حكم القاضي فلان بن فلان بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان الامام على مدينة كذا لفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه القيمة المسماة في هذا الكتاب بعد ان ثبت عنده بشهادة غير واحد من الرجال قبل شهادتهم بعد ان سأل عنهم فانتهى اليه عنهم ما رأى به قبول شهاتهم وبعد ان حضره عند جميع شهدوا به عنده من ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان معرفة فلان ابن فلان وفلان بن فلان هذين باعيانهما واسمائهما وانسابهما ومعرفة فلان العبد المسمى في هذا الكتاب بعينه واسمه وقيمته المذكورة في هذا الكتاب بعد ان اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر بغصبه اياه فلان بن فلان الرجل الذى حضر واخراجه عن يده فانفذ القاضي فلان
رهي ابن فلان ما ثبت عنده من ذلك وجعل قيمة هذا العبد المذكور في هذا الكتاب قيمته المذكورة في هذا الكتاب وقضى بجميع. ما انفذ من ذلك وحکم به وقضى لفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه القيمة المسماة في هذا الكتاب وجعلها دينا لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا كذا دينارا منافقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وابطل ذلك فلان ابن فلان يعنى المغصوب عن هذا العبد المسمى في هذا الكتاب واخرجه من ملكه الى ملك فلان بن فلان بايجابه له عليه هذه القيمة المذكورة في هذا الكتاب. ثم تكتب بقية الكتاب من الحوالة به وقبول الاقرار على ما كتبنا وان كان القاضي لم يقض بالقيمة ببيئة نبتت عنده